للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الأول: نسخ وجوب صيام يوم عاشوراء.]

اختيار الشيخ: اختار أن صوم عاشوراء كان واجبا ثم نسخ, فقال: "واستدل من قال بوجوب صوم عاشوراء في أول الإسلام بأحاديث كثيرة". ثم قال: "وهذا القول هو الراجح عندنا" (١).

تحرير محل الخلاف: لا يختلف أهل العلم أن عاشوراء يوم من أيام شهر الله المحرم (٢)، وأن صيامه مرغب فيه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يُكَفِّر السنة التي قبله» (٣). واتفقوا أيضا على أن صوم يوم عاشوراء الآن سنة وليس بواجب (٤).

واختلفوا في حكمه أول الإسلام، على قولين:

القول الأول: أن صيامه كان واجبا ثم نسخ وجوبه وصار سنة مؤكدة بعد فرض صيام رمضان.

وهو قول: الحنفية (٥) , والمالكية (٦) , وقول عند الشافعية (٧) , ورواية عند الحنابلة (٨)، وهو اختيار الشيخ رحمه الله.

القول الثاني: أن صيامه كان سنة مؤكدة، ثم صار دون ذلك بعد فرض رمضان.

وهو الأصح عند الشافعية (٩) , والمذهب عند الحنابلة (١٠).

سبب الخلاف: والسبب في اختلافهم -والله أعلم-: ما المقصود بترك صيام عاشوراء بعد فرض صيام رمضان الوارد في الحديث: أهو ترك فرضيته، أو ترك تأكد سُنِّيته؟ .

أدلة القول الأول: القائلين بأن صيامه كان واجبا، ثم نسخ وجوبه.


(١) مرعاة المفاتيح ٧/ ٩٨.
(٢) ينظر: رد المحتار ٦/ ٤٢٩، الدر الثمين ص ٤٥٢، العزيز ٣/ ٢٤٦، الكافي لابن قدامة ١/ ٤٥٠.
(٣) سبق تخريجه صفحة (٤٢٠).
(٤) الاستذكار ٣/ ٣٢٧, المجموع ٦/ ٣٨٣, المغني ٣/ ١٧٨، عمدة القاري ١١/ ١١٨.
(٥) المبسوط ٣/ ٦٧، بدائع الصنائع ٢/ ١٠٣، البناية ٤/ ٩، البحر الرائق ٢/ ٢٧٩.
(٦) المقدمات ١/ ٢٤٢, المنتقى ٢/ ٣٥, الذخيرة ١/ ١١٠, مواهب الجليل ٢/ ٣٧٨.
(٧) المجموع ٦/ ٣٨٣, الشافي في شرح مسند الشافعي ٣/ ٢٤٥، كفاية النبيه ٦/ ٢٢٨، النجم الوهاج ٣/ ٢٧٢.
(٨) المغني ٣/ ١٧٨، الفروع ٥/ ٩٢، المقنع ١/ ٣١٨, الإنصاف ٣/ ٣٤٦.
(٩) الحاوي الكبير ٣/ ٤٧٣, المجموع ٦/ ٣٨٣, أسنى المطالب ١/ ٤٣١، نهاية المحتاج ٣/ ٢٠٧.
(١٠) المغني ٣/ ١٧٨، الفروع ٥/ ٩١، المقنع ١/ ٣١٨, الإنصاف ٣/ ٣٤٦.

<<  <   >  >>