للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الأول: حكم الحِجامَة (١) للصائم.

اختيار الشيخ: اختار أن الحجامة لا تُفَطِّر ولكن يستحب تركها، فقال: "وحينئذ فيندب تركها (أي الحجامة) كالفَصْد (٢) ونحوه؛ تَحرُّزا عن إضعاف البدن" (٣).

تحرير محل الخلاف: أجمع العلماء على أنه يجب على الصائم الإمساك زمان الصوم عن المطعوم والمشروب والجماع (٤)؛ لقوله تعالى: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} (٥).

واتفقوا أن خروج دم الحيض والنِفاس مفسد للصيام (٦).

واختلفوا في الحجامة هل تُفطِّر الصائم أم لا؟ ، على قولين:

القول الأول: أن الحجامة لا تُفطِّر الصائم.

وبه قال: الحنفية (٧) , والمالكية (٨) , والشافعية (٩)، والظاهرية (١٠)، وهو اختيار الشيخ.


(١) الحِجامَة: مأخوذة من الحجم وهو المَصّ. والمِحجم، بالكسر: الآلة التي يجمع فيها دم الحجامة عند المص. ينظر: النهاية ١/ ٣٤٧، مختار الصحاح ص ٦٧، تاج العروس ٣١/ ٤٤٤.
(٢) الفَصْد: من فَصَد يفصِد فَصْدا وفِصادا، وهو شق الوريد وإخراج شيء من دمه بقصد التداوي ينظر: جمهرة اللغة ٢/ ٦٥٦، مختار الصحاح ص ٢٤٠، معجم لغة الفقهاء ص ٣٤٦.
(٣) مرعاة المفاتيح ٦/ ٥٣٣.
(٤) ينظر: الإقناع لابن المنذر ١/ ١٩٣، الإقناع لابن القطان ١/ ٢٣١, مراتب الإجماع ص ٣٩, الاستذكار ٣/ ٣٧٢، بداية المجتهد ٢/ ٥٢.
(٥) سورة البقرة: آية: ١٨٧.
(٦) ينظر: مراتب الإجماع ص ٤٠, الإقناع في مسائل الإجماع ١/ ٢٣٠، المبسوط للسرخسي ٣/ ١٥٢، الاستذكار ٣/ ٣٢٤، شرح العمدة كتاب الصيام لابن تيمية ١/ ٢٤٤ و ٤٣٢.
(٧) بدائع الصنائع ٢/ ١٠٧، تحفة الفقهاء ١/ ٣٦٨، تبيين الحقائق ١/ ٣٢٢، البناية ٤/ ٤٠.
(٨) المدونة ١/ ٢٧٠، الرسالة ص ٦٠، جامع الأمهات ص ١٧، مواهب الجليل ٢/ ٤١٦. وعند المالكية: تكره الحجامة؛ لأن الغالب منها لحوق الضعف. ينظر: المعونة ١/ ٤٧٤، والقبس ١/ ٥٠٧.
(٩) الأم ٢/ ١٠٦، الحاوي ٣/ ٤٦٠ - ٤٦١، المجموع ٦/ ٣٤٩، روضة الطالبين ٢/ ٣٦٩.
(١٠) المحلى ٤/ ٣٣٥.

<<  <   >  >>