(٢) مسائل أحمد رواية أبي داوود ص ١٣٠، المغني ٣/ ١٢٠، الفروع ٥/ ٧، الإنصاف ٣/ ٣٠٢. (٣) مسائل أحمد وإسحاق ٣/ ١٢٤٢، الإشراف لابن المنذر ٣/ ١٣٠، المغني ٣/ ١٢٠، بداية المجتهد ٢/ ٥٣. (٤) المجموع ٦/ ٣٤٩، بداية المجتهد ٢/ ٥٣. (٥) تنظر أقوالهم في: مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٣٠٧، والمجموع ٦/ ٣٤٩، والمغني ٣/ ١٢٠. بل إن عطاء أوجب عليهما الكفارة أيضا، ووُصِف قوله هذا بالشذوذ. ينظر: الاستذكار ٣/ ٣٢٦, المجموع ٦/ ٣٤٩، التوضيح لابن الملقن ١٣/ ٣٠٩. (٦) بداية المجتهد ٢/ ٥٣. (٧) رواه البخاري ٢/ ٦٨٥ رقم ١٨٣٦, كتاب الصوم, باب الحجامة والقيئ للصائم. (٨) رواه أحمد ٣/ ٤١٤ رقم ١٩٤٣, والدارقطني في السنن ٣/ ٢٦٠ رقم ٢٥١٣, كتاب الحج, باب المواقيت, والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٤٣٨ رقم ٨٢٦٤, في الصيام, باب الصائم يحتجم لا يبطل صومه, وقال شعيب الأرناؤوط: "إسناده ضعيف".