للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال به من الصحابة: أم سلمة, وعبد الله بن عباس, وأبو سعيد الخدري, وأنس بن مالك, وعبد الله بن مسعود, وسعد بن أبي وقاص, - رضي الله عنهم - (١).

القول الثاني: أن الحجامة تُفطِّر الحاجم والمحتجم وعليهما القضاء.

وبه قال: الحنابلة (٢) , وإسحق بن راهويه (٣) , والأوزاعي (٤).

وقال به: علي بن أبي طالب، وأبو موسى الأشعري, وعائشة, - رضي الله عنهم - , وابن سيرين, والحسن البصري, وعطاء (٥).

سبب الخلاف:

قال ابن رشد: "وسبب اختلافهم: تعارض الآثار الواردة في ذلك" (٦).

أدلة القول الأول: القائلين بأن الحجامة لا تُفطِّر الصائم.

الدليل الأول: عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم» (٧).

وفي رواية: «احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين مكة والمدينة وهو صائم محرم» (٨).


(١) تنظر أقوالهم في: مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٣٠٧ - ٣٠٨، والاستذكار ٣/ ٣٢٢، والمجموع ٦/ ٣٤٩، والمغني ٣/ ١٢٠.
(٢) مسائل أحمد رواية أبي داوود ص ١٣٠، المغني ٣/ ١٢٠، الفروع ٥/ ٧، الإنصاف ٣/ ٣٠٢.
(٣) مسائل أحمد وإسحاق ٣/ ١٢٤٢، الإشراف لابن المنذر ٣/ ١٣٠، المغني ٣/ ١٢٠، بداية المجتهد ٢/ ٥٣.
(٤) المجموع ٦/ ٣٤٩، بداية المجتهد ٢/ ٥٣.
(٥) تنظر أقوالهم في: مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٣٠٧، والمجموع ٦/ ٣٤٩، والمغني ٣/ ١٢٠. بل إن عطاء أوجب عليهما الكفارة أيضا، ووُصِف قوله هذا بالشذوذ. ينظر: الاستذكار ٣/ ٣٢٦, المجموع ٦/ ٣٤٩، التوضيح لابن الملقن ١٣/ ٣٠٩.
(٦) بداية المجتهد ٢/ ٥٣.
(٧) رواه البخاري ٢/ ٦٨٥ رقم ١٨٣٦, كتاب الصوم, باب الحجامة والقيئ للصائم.
(٨) رواه أحمد ٣/ ٤١٤ رقم ١٩٤٣, والدارقطني في السنن ٣/ ٢٦٠ رقم ٢٥١٣, كتاب الحج, باب المواقيت, والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٤٣٨ رقم ٨٢٦٤, في الصيام, باب الصائم يحتجم لا يبطل صومه, وقال شعيب الأرناؤوط: "إسناده ضعيف".

<<  <   >  >>