للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الثانية: الاستياك بالعود الرطب.]

اختيار الشيخ: اختار جواز الاستياك بالعود الرطب، فقال: "والحديث يدل بعمومه على جواز الاستياك للصائم مطلقا، سواء كان الاستياك بالسواك الرطب أو اليابس" (١).

ثم ختم مرجحا: "وقد ظهر بما ذكرنا أن القول الراجح المعول عليه هو ما ذهب إليه أبو حنيفة ومن وافقه" (٢).

تحرير محل الخلاف: قد مر معنا في المسألة السابقة أن العلماء اتفقوا أن السواك اليابس لا بأس به للصائم أول النهار، وأنهم اختلفوا في الاستياك بعد الزوال (٣).

ومما اختلف فيه الفقهاء أيضا: حكم استياك الصائم بالعود الرطب، فاختلفوا في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يجوز لصائم أن يستاك بالعود الرطب بلا كراهة.

وبه قال: الحنفية (٤) , والشافعية (٥) , والحنابلة في رواية (٦) , والظاهرية (٧) , وأيوب السختياني (٨)، والثوري، والأوزاعي، وأبو ثور (٩)، وهو اختيار الشيخ.

وروي عن: ابن عمر - رضي الله عنهما -، ومجاهد، وعروة (١٠).


(١) مرعاة المفاتيح ٦/ ٥١٧. أي حديث عامر بن ربيعة سبق ص ٢٨٢.
(٢) المصدر السابق ٦/ ٥٢٠ - ٥٢١.
(٣) ينظر: صفحة (٢٨٠).
(٤) المبسوط ٣/ ٩٩، بدائع الصنائع ١/ ١٠٦، المحيط البرهاني ٢/ ٣٨٩، درر الحكام ١/ ٢٠٨.
(٥) مختصر المزني ٨/ ١٥٥، الحاوي ٣/ ٤٦٧، التذكرة لابن الملقن ص ١١، روضة الطالبين ٢/ ٣٦٨.
(٦) الهداية ص ١٦٠، المغني ٣/ ١٢٦، الفروع ١/ ١٤٥، الإنصاف ١/ ١١٨.
(٧) المحلى ٤/ ٣٣٦.
(٨) هو: أيوب بن أبي تَمِيمَةَ كَيْسَانَ السختياني، أبو بكر البصري التابعي, سيد فقهاء عصره، ومن حفاظ الحديث, رأى أنس بن مالك, وروى عن: أبي قلابة، وخلق، وعنه: الأعمش, وقتادة, وخلق. توفي سنة ١٣١ هـ. ينظر: الطبقات الكبرى ٧/ ٢٤٦, وسير أعلام النبلاء ٦/ ١٥.
(٩) ينظر: الإشراف لابن المنذر ٣/ ١٣٤، والمجموع ٦/ ٣٧٧، والمغني ٣/ ١٢٦.
(١٠) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة بأرقام: ٩١٦٧، ٩١٦٨، ٩١٧٣، والإشراف لابن المنذر ٣/ ١٣٤, والمجموع ٦/ ٣٧٧، والمغني ٣/ ١٢٦.

<<  <   >  >>