للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الرابع: حكم التقبيل للصائم.]

اختيار الشيخ: اختار أن القُبلة تجوز لمن يملك نفسه دون من لا يملك نفسه فقال: "وقد ظهر مما ذكرنا: أنّ أعدل الأقوال وأقواها هو ما ذهب إليه الشافعي ومن وافقه، من التفريق بين من يملك نفسه ومن لا يملك، وبه يحصل الجمع بين الأحاديث المختلفة" (١).

تحرير محل الخلاف: اتفق الفقهاء أن من قَبَّل وهو صائم، فلم ينزل منه شيء، أنه لا قضاء عليه (٢).

واتفق عامّتهم أن من قَبَّل فأنزل أن عليه القضاء (٣).

ثم اختلفوا في حكمها للصائم الذي لم ينزل منه شيء؛ على خمسة أقوال:

القول الأول: جواز القبلة للصائم، إذا لم يخف منها أن تدعوه إلى غيرها، مما يمنع منه الصائم، فإن دعت إلى ذلك بأن حركت شهوته فهي مكروهة.

وبه قال: الحنفية (٤) , والشافعية (٥) , والحنابلة في المذهب (٦).

ورواية عند: المالكية (٧).

وروي هذا القول عن: ابن عباس ¢ في رواية. وهو قول: مَكْحُول (٨) (٩).


(١) مرعاة المفاتيح ٦/ ٤٨٤.
(٢) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع ١/ ٢٣٧، الاستذكار ٣/ ٢٩٥، المغني ٣/ ١٢٧.
(٣) الاستذكار ٣/ ٢٩٥، المغني ٣/ ١٢٧, اختلاف الأئمة العلماء ١/ ٢٣٨، طرح التثريب ٤/ ١٣٦. وخالف ابن حزم لأنه يرى أن القبلة مستحبة للصائم مطلقا، سواء صاحبَها أنزال أم لا. ينظر: المحلى ٤/ ٣٣٨.
(٤) المبسوط ٣/ ٥٨، بدائع الصنائع ٢/ ١٠٦، تبيين الحقائق ١/ ٣٢٤، رد المحتار ٢/ ٤١٧.
(٥) الأم ٢/ ١٠٧، الحاوي ٣/ ٤٣٩، نهاية المطلب ٤/ ٤٥، المجموع ٦/ ٣٥٥، طرح التثريب ٤/ ١٣٧.
(٦) مسائل أحمد وإسحاق ٣/ ١٢٤٠ - ١٢٤١, الهداية ص ١٦٠، المحرر ١/ ٢٢٩, الفروع ٥/ ٢٥.
(٧) الاستذكار ٣/ ٢٩٦، التنبيه على مبادئ التوجيه ٢/ ٧١٦, التاج والإكليل ٣/ ٣٣٢.
(٨) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٣١٦، ومصنف عبد الرزاق ٤/ ١٨٤، والإشراف لابن المنذر ٣/ ١٣٦، والتمهيد ٥/ ١١١، والمحلى ٤/ ٣٤٤، وطرح التثريب ٤/ ١٣٦ - ١٣٧.
(٩) هو: مَكْحُول الشامي الدمشقي, أبو عبد الله الفقيه التابعي, مولى هذيل, عالم أهل الشام وإمامهم, روى عن: ثوبان, وأنس, وغيرهما، وعنه: الزهري, وأبو حنيفة, وخلق, توفي سنة ١١٣ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء ٥/ ١٥٦, تاريخ دمشق ٦٠/ ١٩٧, تهذيب التهذيب ١٠/ ٢٩٢, الأعلام ٧/ ٢٨٤.

<<  <   >  >>