للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الأول: هل الإِعْسار (١) يُسقِط كفارة الجماع في رمضان؟ .

اختيار الشيخ: اختار أن الإعسار لا يسقط كفارة الجماع في رمضان، فقال: "وفيه دليل لما ذهب إليه الجمهور من أن الإعسار لا يسقط الكفارة" (٢).

وقال أيضا: "الطريق الثاني، وهو الأقرب الأقوى أن يجعل إعطاءه إياها لا على جهة الكفارة عليه وعلى أهله بتلك الصدقة؛ لما ظهر من حاجتهم. وأما الكفارة فلم تسقط بذلك، ولكن ليس استقرارها في ذمته مأخوذا من هذا الحديث" (٣).

تحرير محل الخلاف: اتفق أهل العلم أن الرجل إذا جامع بعد الفجر في رمضان أنه عاص إذا كان عالما بالنهي عن ذلك، وأن صيامه فاسد وعليه الكفارة (٤).

واختلفوا إذا عجز عن الكفارة وقت وجوبها هل تثبت في ذمته على قولين:

القول الأول: تسقط الكفارة عن المجامع في رمضان وإن استطاع بعد ذلك فلا شيء عليه.

وهو: قول عند الشافعية (٥)، والمذهب عند الحنابلة (٦)، وبه قال الأوزاعي (٧).

القول الثاني: تبقى الكفارة في ذمته إلى أن يجدها.

وهو: الظاهر من مذهب الحنفية (٨) , وقول المالكية (٩) , والصحيح عند الشافعية (١٠).

ورواية عند: الحنابلة (١١)، وهو اختيار الشيخ -رحمه الله-.


(١) الإِعْسَارُ: من العُسْر ضد اليُسْر، وهو: قلة ذات اليد. ينظر: النهاية ٣/ ٢٣٥, تاج العروس ١٣/ ٢٩.
(٢) مرعاة المفاتيح ٦/ ٥٠٤. أي في حديث أبي هريرة الآتي ذِكره.
(٣) مرعاة المفاتيح ٦/ ٥٠٨.
(٤) ينظر: الإقناع لابن المنذر ١/ ١٩٣, والإشراف له ٣/ ١٢١, الإقناع لابن القطان ١/ ٢٣٥، بداية المجتهد ٢/ ٦٤، والمغني ٣/ ١٣٤.
(٥) الأم ٢/ ١٠٨، الحاوي ٣/ ٤٣٣، المهذب ١/ ٣٣٩، منهاج الطالبين ص ٧٩.
(٦) الهداية ص ١٦٠, المغني ٣/ ١٤٣، الروض المربع ص ٢٣٤، الإنصاف ٣/ ٣٢٣.
(٧) التمهيد ٧/ ١٧٦, بداية المجتهد ٢/ ٦٨، المغني ٣/ ١٤٤، فتح الباري ٤/ ١٧١، إكمال المعلم ٤/ ٥٧.
(٨) ينظر: المبسوط ٣/ ٧١, فتح القدير ٢/ ٣٤٠، تبيين الحقائق ١/ ٣٢٩، نخب الأفكار ٨/ ٣٢١.
(٩) الذخيرة ٢/ ٥١٨، القوانين الفقهية ص ٨٤، المنتقى ٢/ ٥٥، إكمال المعلم ٤/ ٥٧.
(١٠) الأم ٢/ ١٠٨، الحاوي الكبير ٣/ ٤٣٣، العزيز ٣/ ٢٣٥، المجموع ٦/ ٣٤٣.
(١١) الهداية ص ١٦٠, المغني ٣/ ١٤٤، المبدع ٣/ ٣٥، الإنصاف ٣/ ٣٢٣.

<<  <   >  >>