للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثالث: هل على من جامع ناسيا في رمضان كفارة.]

اختيار الشيخ: اختار أن الناسي ليس عليه كفارة فقال: "وإذا تقرر ذلك فليس فيه حجة على وجوب الكفارة على الناسي" (١).

وأما إسقاط القضاء فلاستدلاله بحديث: «من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة» (٢) (٣).

تحرير محل الخلاف: قد مر معنا مسألة: حكم من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم، وعرفنا أن العلماء قد اختلفوا في ذلك على قولين.

ومما اختلفوا فيه أيضا حكم من جامع وهو ناسي لصومه، على ثلاثة أقوال:

القول الأول: من جامع ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة.

وبه قال: الحنفية (٤) , والشافعية (٥) , والحنابلة في رواية (٦) , والحسن البصري, والثوري, وإسحاق ابن راهويه (٧) , والظاهرية (٨)، وهو اختيار الشيخ.

القول الثاني: عليه القضاء دون الكفارة.

وبه قال: المالكية في المشهور (٩)، والحنابلة في رواية (١٠) , ورَبِيعة (١١) (١٢).


(١) مرعاة المفاتيح ٦/ ٤٩٧. أي في حديث أبي هريرة الآتي صفحة (٣٧٥).
(٢) سبق تخريجه صفحة (٣٢٠).
(٣) مرعاة المفاتيح ٦/ ٤٩٤.
(٤) بدائع الصنائع ٢/ ٩٠، تبيين الحقائق ١/ ٣٢٢، البناية ٤/ ٣٦، البحر الرائق ٢/ ٢٩١.
(٥) مختصر المزني ٨/ ١٥٢، الحاوي الكبير ٣/ ٤٣٠، المهذب ١/ ٣٣٥، المجموع ٦/ ٣٢٤.
(٦) الهداية ص ١٥٩، المغني ٣/ ١٣٥، شرح العمدة كتاب الصيام ١/ ٣١٦، الإنصاف ٣/ ٣١١.
(٧) تنظر أقوالهم في: الإشراف لابن المنذر ٣/ ١٢٧، التمهيد ٧/ ١٧٨، المجموع ٦/ ٣٢٤، المغني ٣/ ١٣٥.
(٨) ينظر: المحلى ٤/ ٣٣٥.
(٩) المدونة ١/ ٢٧٧، الكافي ١/ ٣٤١، المعونة ١/ ٤٧٥, التاج والإكليل ٣/ ٣٥٠.
(١٠) شرح العمدة كتاب الصيام ١/ ٣١٤، الإنصاف ٣/ ٣١١، حاشية الروض المربع ٣/ ٤١٠.
(١١) هو: رَبِيْعَة بن أبي عبد الرحمن: فَرُّوْخ، القرشي التيمي بالولاء؛ أبو عثمان, إمام حافظ فقيه مجتهد، قيل له: ربيعة الرَّأْي, لقوله بالرأي فيما لا يجد فيه حديثا أو أثرا, كان صاحب الفتيا بالمدينة، وعليه تفقه الإمام مالك, توفي سنة ١٣٦ هـ. ينظر: السير ٦/ ٨٩, تهذيب الكمال ٩/ ١٢٣، وتاريخ بغداد ٩/ ٤١٤.
(١٢) ينظر: التمهيد ٧/ ١٧٩، الحاوي الكبير ٣/ ٤٣٠، المجموع ٦/ ٣٢٤، البيان ٣/ ٥٠٩.

<<  <   >  >>