للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو قول: الأوزاعي، والليث، وعطاء في رواية (١).

القول الثالث: عليه القضاء والكفارة.

وبه قال: الحنابلة في المذهب (٢) , وابن الماجشون من المالكية (٣) , وعطاء في رواية (٤).

سبب الخلاف: قال ابن رشد: "وسبب اختلافهم: معارضة ظاهر الأثر في ذلك للقياس، أما القياس: فهو تشبيه ناسي الصوم بناسي الصلاة، وأما الأثر المعارض بظاهره لهذا القياس: فهو ما جاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه» (٥) " (٦).

أدلة القول الأول: القائلين بأن من جامع ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة.

الدليل الأول: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه, فإنما أطعمه الله وسقاه» (٧).

وجه الاستدلال: أن الحديث ورد في من أكل أو شرب ناسيا، لكنه معلول بعلة موجودة في الجماع ناسيا، وهي: أن هذا الفعل مضاف إلى الله تعالى على طريق التمحيص، بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «فإنما أطعمه الله وسقاه»، فقطع إضافته عن العبد؛ لوقوعه فيه من غير قصده واختياره، وهذا المعنى يوجد في الكل، والعلة إذا كانت منصوصا عليها كان الحكم منصوصا عليه (٨)، ويتعمم الحكم بمعموم العلة، وكذا معنى الحرج يوجد في الكل (٩).


(١) ينظر: التمهيد ٧/ ١٧٩، المجموع ٦/ ٣٢٤.
(٢) المغني ٣/ ١٣٥، الهداية ص ١٥٩، كشاف القناع ٢/ ٣٢٤، الإنصاف ٣/ ٣١١.
(٣) الكافي ١/ ٣٤١، القوانين الفقهية ص ٨٣، الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ٤٣٢. ووصفه: ابن بشير بالشذوذ. ينظر: التنبيه على مبادئ التوجيه ٢/ ٧١٩.
(٤) ينظر: التمهيد ٧/ ١٧٩، المغني ٣/ ١٣٥.
(٥) سبق تخريجه صفحة (٣٢٠).
(٦) ينظر: بداية المجتهد ٢/ ٦٥ - ٦٦.
(٧) سبق تخريجه صفحة (٣١٩).
(٨) ينظر: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٨٤، العدة لأبي يعلى ٤/ ١٣٧٢.
(٩) ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ٩٠، وينظر: المهذب ١/ ٣٣٥، والبيان ٣/ ٥٠٩, والمجموع ٦/ ٣٢٣.

<<  <   >  >>