للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثالث: هل يجوز الاعتكاف في غير (المسجد الجامع) (١)؟ .

اختيار الشيخ: اختار عدم اشتراط المسجد الجامع لصحة الاعتكاف، فقال: "قلت: الراجح عندي هو ما ذهب إليه أحمد؛ لحديث الباب (٢) " (٣).

ثم قال: "فيصحّ الاعتكاف في كل مسجد تقام فيه الجماعة، ولا يجوز في غيره، ولا يشترط مسجد الجمعة، وإن كان هو أفضل، ويجب الخروج إلى الجُمعة, ولا يبطُل اعتكافه بالخروج إليها" (٤).

اختلف الفقهاء في اشتراط المسجد الجامع لصحة الاعتكاف على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا يصح الاعتكاف إلا في المسجد الجامع.

وهو قول: الزهري (٥)، ورواية: ابن عبد الحَكَم (٦) عن الإمام مالك (٧).

القول الثاني: يشترط المسجد الجامع إذا تخلل الاعتكاف يوم جمعة, وإلا فلا يشترط.

وهو المشهور من: مذهب المالكية (٨).

القول الثالث: لا يشترط المسجد الجامع لصحة الاعتكاف, وإن تخلل اعتكافه يوم جمعة وعليه الخروج لشهودها.

وهو قول: الحنفية (٩) , والشافعية (١٠) , والحنابلة (١١).


(١) هو: الْمَسْجِد الَّذِي تُقَام فِيهِ الْجُمُعَة، سُمِّي بِهِ لجمعه النَّاس. وَيُقَال لَهُ: الْمَسْجِد الْجَامِع، وَمَسْجِد الْجَامِع. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص ١٣١، تاج العروس ٢٠/ ٤٥٣.
(٢) يعني حديث عائشة الذي سيأتي ذكره صفحة (٦٧٧).
(٣) مرعاة المفاتيح ٧/ ١٦٥.
(٤) مرعاة المفاتيح ٧/ ١٦٦.
(٥) مصنف ابن أبي شيبة رقم ٩٦٧٣، الاستذكار ٣/ ٣٨٥, شرح مسلم للنووي ٨/ ٦٨.
(٦) هو: عبد الله بن عبد الحكم بن أعين, أبو محمد الفقيه المالكي, انتهت إليه الرياسة بمصر بعد أشهب, وكان صديقا للشافعي وروى عنه, من مصنفاته: المختصر الكبير؛ والمناسك, توفي سنة ٢١٤ هـ. ينظر: ترتيب المدارك ٣/ ٣٦٣, شجرة النور الزكية ص ٨٩, الديباج المذهب ١/ ٤١٩.
(٧) المقدمات الممهدات ١/ ٢٥٦, الاستذكار ٣/ ٣٨٥, المسالك ٤/ ٢٥٥، إكمال المعلم ٤/ ١٥١.
(٨) الرسالة ص ٦٣، الكافي ١/ ٣٥٣, الذخيرة ٢/ ٥٣٥، جامع الأمهات ص ١٨٠.
(٩) بدائع الصنائع ٢/ ١١٤، تحفة الفقهاء ١/ ٣٧٣، الهداية ١/ ١٢٩، درر الحكام ١/ ٢١٣.
(١٠) الحاوي ٣/ ٤٨٥, المهذب ١/ ٣٥٤, البيان ٣/ ٥٨٩، العزيز ٣/ ٢٦٢, روضة الطالبين ٢/ ٣٩٨.
(١١) الهداية ص ١٦٦، مختصر الخرقي ص ٥٢، الكافي ١/ ٤٥٥، الإنصاف ٣/ ٣٦٦.

<<  <   >  >>