للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثالث: من صام يوم الشك فتبين أنه من رمضان.]

اختيار الشيخ: اختار أن المكلف إذا صام يوم الشك بنية رمضان، أو غيره، ثم صادف أنه من رمضان، فإن صيامه لا يجزئ عن رمضان ولا عن غيره، فقال: "وإذا صامه بنية رمضان وصادف أنه من رمضان، لم يجزئه، وكذا إذا صامه عن واجب آخر أو تطوعا، والله تعالى أعلم" (١).

تحرير المسألة: قد ذُكِر في المسألة السابقة: حكم صيام يوم الغيم بنية رمضان، أما مسألتنا هذه في من صام يوم الشك بنية رمضان، أو بنية أخرى: كصيام (النذر) (٢)، أو (القضاء) (٣)، أو (الكفارات) (٤)، أو غير ذلك، ثم تبين أن ذلك اليوم من رمضان، فهل يصح صومه ويجزؤه عن رمضان أم لا؟ ، على قولين (٥):

القول الأول: لا يصح صومه لا عن رمضان ولا عن غيره، وعليه قضاء ذلك اليوم.

وبه قال: المالكية (٦) , والشافعية (٧) , والحنابلة في المذهب (٨)، وهو اختيار الشيخ.

القول الثاني: يصح صومه، ويجزؤه عن رمضان.

وهو قول: الحنفية (٩) , والحنابلة في رواية (١٠).


(١) مرعاة المفاتيح ٦/ ٤٤٦.
(٢) النذر في اللغة: ما يقدمه المرء لربه، أو يوجبه على نفسه من صدقة، أو عبادة. وفي الشرع: التزام المكلف شيئا لم يكن عليه. ينظر: القاموس الفقهي ص ٣٥٠، والتعريفات للجرجاني ص ٢٤٠.
(٣) القضاء في اللغة: بمعنى الأداء. واستعمل العلماء القضاء في العبادة التي تفعل خارج وقتها المحدود شرعا، والأداء إذا فعلت في الوقت المحدود. وهو مخالف للوضع اللغوي، لكنه اصطلاح للتمييز بين الوقتين. ينظر: المصباح المنير ٢/ ٥٠٧، تاج العروس ٣٩/ ٣١٢، التعريفات الفقهية ص ١٧٥.
(٤) الكفارة: من الكَفْر وهو التغطية، وهو ما يغَطّى به الإثم، وشرعا: ما كُفِّر به من صدقة وصوم ونحوهما. ينظر: التعريفات الفقهية ص ١٨٢، شمس العلوم ٩/ ٥٨٦١.
(٥) مع مراعات تعريف كل مذهب ليوم الشك.
(٦) الرسالة ص ٥٩, الكافي ١/ ٤٨، الذخيرة ٢/ ٥٠٢, مواهب الجليل ٢/ ٣٩٣.
(٧) الحاوي ٣/ ٤٢٢, نهاية المطلب ٤/ ٣٢، المهذب ١/ ٣٤٦, المجموع ٦/ ٤٠٣.
(٨) مسائل أحمد رواية أبي داوود ص ١٢٨, الهداية ص ١٥٧, المغني ٣/ ١١٢, الإنصاف ٣/ ٢٩٥.
(٩) الهداية ١/ ١١٧، درر الحكام ١/ ١٩٨، مجمع الأنهر ١/ ٣٤٧، البحر الرائق ٢/ ٢٨٥.
(١٠) المغني ٣/ ١١٢, الفروع ٥/ ١٠٦, شرح الزركشي ٢/ ٥٦٥, الإنصاف ٣/ ٣٤٩.

<<  <   >  >>