(٢) النذر في اللغة: ما يقدمه المرء لربه، أو يوجبه على نفسه من صدقة، أو عبادة. وفي الشرع: التزام المكلف شيئا لم يكن عليه. ينظر: القاموس الفقهي ص ٣٥٠، والتعريفات للجرجاني ص ٢٤٠. (٣) القضاء في اللغة: بمعنى الأداء. واستعمل العلماء القضاء في العبادة التي تفعل خارج وقتها المحدود شرعا، والأداء إذا فعلت في الوقت المحدود. وهو مخالف للوضع اللغوي، لكنه اصطلاح للتمييز بين الوقتين. ينظر: المصباح المنير ٢/ ٥٠٧، تاج العروس ٣٩/ ٣١٢، التعريفات الفقهية ص ١٧٥. (٤) الكفارة: من الكَفْر وهو التغطية، وهو ما يغَطّى به الإثم، وشرعا: ما كُفِّر به من صدقة وصوم ونحوهما. ينظر: التعريفات الفقهية ص ١٨٢، شمس العلوم ٩/ ٥٨٦١. (٥) مع مراعات تعريف كل مذهب ليوم الشك. (٦) الرسالة ص ٥٩, الكافي ١/ ٤٨، الذخيرة ٢/ ٥٠٢, مواهب الجليل ٢/ ٣٩٣. (٧) الحاوي ٣/ ٤٢٢, نهاية المطلب ٤/ ٣٢، المهذب ١/ ٣٤٦, المجموع ٦/ ٤٠٣. (٨) مسائل أحمد رواية أبي داوود ص ١٢٨, الهداية ص ١٥٧, المغني ٣/ ١١٢, الإنصاف ٣/ ٢٩٥. (٩) الهداية ١/ ١١٧، درر الحكام ١/ ١٩٨، مجمع الأنهر ١/ ٣٤٧، البحر الرائق ٢/ ٢٨٥. (١٠) المغني ٣/ ١١٢, الفروع ٥/ ١٠٦, شرح الزركشي ٢/ ٥٦٥, الإنصاف ٣/ ٣٤٩.