للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الأولى: حكم صيام يوم الشك بنية التطوع.]

اختيار الشيخ: اختار أن صيام يوم الشك بنية النفل لا يجوز إلا لمن كان له عادة صيام، فقال: "ولا يجوز صومه لا بنية رمضان شكا أو جزما ولا بنية النفل، إلا أن يوافق صوما كان يصومه" (١).

تحرير محل الخلاف: اتفق الفقهاء أن من كان له عادة صيام كالاثنين والخميس ووافق ذلك يوم الشك أنه يجوز له الصيام (٢).

واختلفوا في حكم صومه بنية النفل لمن لم تكن له عادة صيام، على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يجوز صيام يوم الشك بنية النفل بلا كراهة.

وهو قول: الحنفية (٣) , والمشهور عند المالكية (٤) , ورواية عند الحنابلة (٥).

القول الثاني: يَحرُم صيام يوم الشك بنية النفل.

وبه قال: الشافعية في الصحيح (٦) , والحنابلة في رواية (٧)، والظاهرية (٨)، وهو اختيار الشيخ.

القول الثالث: يكره صيام يوم الشك بنية النفل.

وبه قال: المالكية في قول (٩) , والشافعية في وجه (١٠) , والحنابلة في المذهب (١١).

سبب الخلاف: والسبب في اختلافهم:


(١) مرعاة المفاتيح ٦/ ٤٤٦.
(٢) ينظر: الهداية للمرغينني ١/ ١١٨، المجموع ٦/ ٤٠٠، مواهب الجليل ٢/ ٣٩٣، دقائق أولي النهى ١/ ٤٩٤.
(٣) البناية ٤/ ١٧, الاختيار ١/ ١٣٠، البحر الرائق ٢/ ٢٨٤، تبيين الحقائق وحاشية الشلبي ١/ ١١٧.
(٤) الرسالة ص ٥٩, الكافي ١/ ٤٨، الذخيرة ٢/ ٥٠٢, التوضيح لخليل ٢/ ٣٩١.
(٥) مسائل أحمد رواية عبد الله ص ١٨٠, الفروع ٥/ ١٠٦ - ١٠٧, الإنصاف ٣/ ٣٤٩.
(٦) التنبيه ص ٦٨, حلية العلماء ٣/ ١٧٨, البيان ٣/ ٥٥٨، المجموع ٦/ ٤٠٠.
(٧) الفروع ٥/ ١٠٦ - ١٠٧, الإنصاف ٣/ ٣٤٩.
(٨) المحلى ٤/ ٤٤٤.
(٩) مواهب الجليل ٢/ ٣٩٣، حاشية الدسوقي ١/ ٥١٣, بلغة السالك ١/ ٦٨٧، شرح زروق للرسالة ١/ ٤٤٦.
(١٠) الإقناع ص ٨١, المجموع ٦/ ٤٠٠, حلية العلماء ٣/ ١٧٨.
(١١) الفروع ٥/ ١٠٦، الإنصاف ٣/ ٣٤٩, الإقناع ١/ ٣١٩, دقائق أولي النهى ١/ ٤٩٤.

<<  <   >  >>