للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هو اختلافهم في نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن صيام يوم الشك؛ هل هو نهي أريد به العموم، فيدخل فيه صيام النفل، أو نهي أريد به الخصوص، وهو صومه بنية الاحتياط لرمضان (١).

أدلة القول الأول: يجوز صيام يوم الشك بنية النفل بلا كراهة.

الدليل الأول: عن أم سلمة - رضي الله عنها -، قالت: «ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم شهرين متتابعين، إلا أنه كان يصل شعبان برمضان» (٢).

الدليل الثاني: عن أبي أُمامة - رضي الله عنه -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصل شعبان برمضان» (٣).

الدليل الثالث: عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان أحب الشهور إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصومه شعبان، ثم يصله برمضان» (٤).

الدليل الرابع: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما، فليصمه» (٥).

وجه الاستدلال: أن الأحاديث الثلاثة الأُوَل تدل على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم يوم الشك؛ لأنه كان يصل شعبان برمضان، وبما أنه - صلى الله عليه وسلم - قد نهى عن صوم يوم الشك، كما في الحديث الرابع، فيجمع بين الأحاديث: بأن يكون نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يوم الشك إنما هو على الخوف أن يكون من رمضان، وأن هذا هو الممنوع. وأما إذا أخلص النية للتطوع فلم يحصل فيه معنى الشك، إنما نيته أنه من شعبان فهذا لا مانع منه (٦).


(١) ينظر: مناهج التحصيل ٢/ ٩٦.
(٢) سبق تخريجه صفحة (١٤١).
(٣) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٨/ ١٨١ رقم ٧٧٥٠, وفي مسند الشاميين ٢/ ٤٦ رقم ٨٩٤, وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ١٩٢: "رجاله ثقات", وفيه سويد بن عبد العزيز, قال الحافظ في التقريب رقم ٢٦٩٢: "ضعيف".
(٤) سبق تخريجه صفحة (١٤٠).
(٥) سبق تخريجه صفحة (١٣٢).
(٦) ينظر: التمهيد ٢/ ٤١، التوضيح ١٣/ ١٠٤، فتح الباري ٤/ ١٢٨، عمدة القاري ١٠/ ٢٨٨, تحفة الأحوذي ٣/ ٢٩٦.

<<  <   >  >>