للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الخامس: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يصام اليوم الذي يشك فيه أنه من رمضان إلا تطوعا» (١).

أدلة القول الثاني: يَحرُم صيام يوم الشك بنية النفل.

الدليل الأول: عن عمار بن ياسر - رضي الله عنه -، قال: «من صام اليوم الذي يشك فيه، فقد عصى أبا القاسم» (٢).

وجه الاستدلال: فهذا الحديث صريح في النهي عن صيام يوم الشك، ولم يفرق بين صيامه بنية النفل أو بنية الاحتياط من رمضان، ولا يستثنى إلا ما استثناه الشرع.

الدليل الثاني: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين, إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه» (٣).

وجه الاستدلال: فالحديث صريح في النهي عن التقدم بالصيام قبل رمضان، واستثني من ذلك من كان له سبب، بأن كان عادته صوم يوم وفطر يوم، أو صوم يوم معين كيوم الاثنين فصادفه، فيجوز صيامه؛ لورود النص بذلك (٤).

أما من لم يكن له عادة صيام ثم صامه تطوعا، فيَدخل تحت النهي.

الدليل الثالث: ولِما ثبت عن ابن عباس، وأبي هريرة - رضي الله عنهما -: «أنهما كانا يأمران بالفصل بين شعبان ورمضان بفطر يوم أو يومين، كما استحبوا أن يفصلوا بين صلاة الفريضة والنافلة بكلام، أو قيام، أو تقدم أو تأخر» (٥).

الدليل الرابع: ولأن التطوع مجرد قربة، فلا يحصل بفعل معصية (٦).


(١) ذكره الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٤٤٠، وقال: "غريب جد". وابن حجر في الدراية تخريج أحاديث الهداية ١/ ٢٧٦، وقال: "لم أجده بهذا اللفظ". وقال الكمال في فتح القدير ٢/ ٣١٦: "لا أصل له".
(٢) سبق تخريجه صفحة (١٢١).
(٣) سبق تخريجه صفحة (١٣٢).
(٤) ينظر: المجموع ٦/ ٤٠٠, وفتح الباري ٤/ ١٢٨.
(٥) رواه عن ابن عباس: عبد الرزاق في المصنف ٤/ ١٥٨ رقم ٧٣١١ - ٧٣١٢، باب فصل ما بين رمضان وشعبان, وابن أبي شيبة ٢/ ٢٨٤ رقم ٩٠٢٢، و ٢/ ٢٨٥ رقم ٩٠٣٣، باب من كره أن يتقدم شهر رمضان بصوم. وعن أبي هريرة: عبد الرزاق ٤/ ١٥٨ رقم ٧٣١٣، باب فصل ما بين رمضان وشعبان, وابن أبي شيبة ٢/ ٢٨٥ رقم ٩٠٢٥, باب من كره أن يتقدم شهر رمضان بصوم.
(٦) ينظر: المهذب للشيرازي ١/ ٣٤٦, البيان للعمراني ٣/ ٥٥٨.

<<  <   >  >>