(٢) صفحة (٤٦٣). (٣) نقل هذا الاتفاق كل من: ابن عبد البر في الاستذكار ٣/ ٣٥٥, وابن رشد في بداية المجتهد ٢/ ٧٤، وابن القطان في الإقناع ١/ ٢٣٨. وفيه نظر؛ لأن الحنفية في إحدى الروايتين عندهم يلزمه القضاء وإن أفطر بعذر, ينظر: البناية ٤/ ٩٠، البحر الرائق ٢/ ٣٠٩. (٤) المبسوط ٣/ ٦٨, بدائع الصنائع ٢/ ١٠٢، الاختيار ١/ ٦٦، البناية ٤/ ٨٧. (٥) التمهيد ١٢/ ٧٢, البيان والتحصيل ١٨/ ٩١، الذخيرة ٢/ ٥٢٨, مواهب الجليل ٢/ ٤٣٠. (٦) المحلى ٤/ ٤١٧. (٧) الحاوي الكبير ٣/ ٤٦٨، البيان ٣/ ٥٥٥، فتح العزيز ٦/ ٤٦٤، إعانة الطالبين ٢/ ٣٨. (٨) الهداية ص ١٦٥, المغني ٣/ ١٥٩، شرح العمدة كتاب الصيام ٢/ ٦٠١، الفروع ٥/ ١١٤.