للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقولنا ترجيح: يخرج به المسائل التي ذكرها الفقيه ولم يكن له فيها اختيار.

وقولنا الفقيه: يخرج به اختيارات المحدثين، واللغوين، والأصوليين، وغيرهم.

وقولنا حكما شرعيا: يخرج به الأحكام غير الشرعية.

وقولنا في مسألة فقهية: يخرج به المسائل الكلامية، واللغوية، وغيرها.

وقولنا مختلف فيها: يخرج به المسائل المجمع عليها.

وقولنا بعد النظر في الأدلة المرعية: يخرج به المسائل التي تنتقى بغير دليل.

وقولنا وأقوال العلماء: يخرج به الانفراد بقول لم يقل به أحد من العلماء.

[وقد عرفه بعض الباحثين باعتبار أقسامه الثلاثة]

القسم الأول: اختيار المجتهد المطلق: هو ما توصل إليه الفقيه من حكم شرعي في المسألة المختلف فيها، بعد النظر في أدلة الشرع المرعية.

القسم الثاني: اختيار من كان مقلدا في الأصول لا في الأدلة والحكم: هو ما توصل إليه الفقيه من حكم شرعي في المسألة المختلف فيها بعد النظر في أقوال الأئمة أصحاب المذاهب، أو غيرهم من المجتهدين.

القسم الثالث: اختيار من كان مجتهدا مقيدا في المذهب: هو ما توصل إليه الفقيه من حكم شرعي في المسألة المختلف فيها، بعد النظر في أقوال إمام المذهب والأوجه والروايات فيه (١).

[الفرق بين الإختيار والرأي والإنفراد]

قبل التطرق إلى ذكر الفرق بين هذه المصطلحات، يحسن بنا معرفة ماهية هذه الاصطلاحات وتعريفتها؛ إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وقد سبق تعريف الاختيار، وبقي تعريف الرأي والانفراد.


(١) عرفه بهذه التعريفات الثلاثة الأخ ماجد بن محمد حسين العبدلي المالكي، في رسالته: "الاختيارات الفقهية للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري" ص ٤٣.

<<  <   >  >>