(٢) مرعاة المفاتيح ٦/ ٤٣٠. يعني حديث ابن عمر الآتي. (٣) نقل هذا الإجماع عن ابن المنذر جمع من أهل العلم كابن حجر في الفتح ٤/ ١٢٣، وابن الملقن في التوضيح ١٣/ ٦١، والعيني في عمدة القاري ١٠/ ٢٧٢، والزرقاني في شرح الموطأ ٢/ ٢٢٧، وغيرهم. ولم أجد هذا القول في ما وقفت عليه من كتبه. (٤) الهداية ١/ ١١٧، الاختيار ١/ ١٣٠، درر الحكام ١/ ١٩٨، مجمع الأنهر ١/ ٣٤٧، تبيين الحقائق وحاشية الشلبي ١/ ١١٧. وعند الحنفية: يكره صيامه كراهة تحريم. ينظر: البحر الرائق ٢/ ٢٨٥. (٥) تهذيب المدونة ١/ ٣٥٧، ٤٣٧, الرسالة ص ٥٩, الذخيرة ٢/ ٥٠١، جامع الأمهات ص ١٧١. واختلف المالكية في: النهي هل هو للتحريم أو للكراهة؟ . ينظر: مواهب الجليل ٢/ ٣٩٤. (٦) الحاوي ٣/ ٤٠٩, حلية العلماء ٣/ ١٤٨، المجموع ٦/ ٤٠٣. وعندهم: يحرم صيامه. ينظر: المهذب ١/ ٣٤٦، والتنبيه ص ٦٨، والبيان ٣/ ٥٥٧. (٧) المغني ٣/ ١٠٨، والشرح الكبير ٣/ ٥، وشرح الزركشي ٢/ ٥٥٧ - ٥٥٨، والإنصاف ٣/ ٢٦٩. (٨) المحلى ٤/ ٤٤٤.