للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: حكم صيام الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر.]

اختيار الشيخ: اختار منع صيام يوم الغيم على أنه من رمضان، إذا لم يُرى الهلال، فقال: "إن الحديث ظاهر في النهي عن ابتداء صوم رمضان قبل رؤية الهلال، أي: إذا لم يكمل عدد شعبان ثلاثين يوما، فيدخل فيه صورة الغيم وغيرها" (١).

وقال أيضا: "وفعل ابن عمر اجتهاد منه مخالف لأحاديث إكمال العدة ثلاثين يوما" (٢).

تحرير محل الخلاف: قال ابن المنذر: "صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يُرَ الهلال مع الصحو لا يجب بإجماع الأمة" (٣).

واختلفوا إذا حال دون الرؤية غيم أو قتر ولم يُرَ الهلال, هل يصام على أنه من رمضان؟ على قولين:

القول الأول: لا يصام يوم الغيم على أنه من رمضان.

وهو قول: الحنفية (٤) , والمالكية (٥) , والشافعية (٦) , والحنابلة في رواية (٧) , والظاهرية (٨)، وهو اختيار الشيخ.


(١) مرعاة المفاتيح ٦/ ٤٢٥.
(٢) مرعاة المفاتيح ٦/ ٤٣٠. يعني حديث ابن عمر الآتي.
(٣) نقل هذا الإجماع عن ابن المنذر جمع من أهل العلم كابن حجر في الفتح ٤/ ١٢٣، وابن الملقن في التوضيح ١٣/ ٦١، والعيني في عمدة القاري ١٠/ ٢٧٢، والزرقاني في شرح الموطأ ٢/ ٢٢٧، وغيرهم. ولم أجد هذا القول في ما وقفت عليه من كتبه.
(٤) الهداية ١/ ١١٧، الاختيار ١/ ١٣٠، درر الحكام ١/ ١٩٨، مجمع الأنهر ١/ ٣٤٧، تبيين الحقائق وحاشية الشلبي ١/ ١١٧. وعند الحنفية: يكره صيامه كراهة تحريم. ينظر: البحر الرائق ٢/ ٢٨٥.
(٥) تهذيب المدونة ١/ ٣٥٧، ٤٣٧, الرسالة ص ٥٩, الذخيرة ٢/ ٥٠١، جامع الأمهات ص ١٧١. واختلف المالكية في: النهي هل هو للتحريم أو للكراهة؟ . ينظر: مواهب الجليل ٢/ ٣٩٤.
(٦) الحاوي ٣/ ٤٠٩, حلية العلماء ٣/ ١٤٨، المجموع ٦/ ٤٠٣. وعندهم: يحرم صيامه. ينظر: المهذب ١/ ٣٤٦، والتنبيه ص ٦٨، والبيان ٣/ ٥٥٧.
(٧) المغني ٣/ ١٠٨، والشرح الكبير ٣/ ٥، وشرح الزركشي ٢/ ٥٥٧ - ٥٥٨، والإنصاف ٣/ ٢٦٩.
(٨) المحلى ٤/ ٤٤٤.

<<  <   >  >>