للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: يجب صيام يوم الغيم على أنه من رمضان.

وهو المذهب عند: الحنابلة (١).

سبب الخلاف: ويرجع سبب اختلافهم في هذه المسألة إلى ثلاثة أسباب والله أعلم:

السبب الأول: احتياطهم في الغيم خاصة للصيام.

والسبب الثاني: اختلافهم في تفسير قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فإن غم عليكم فاقدروا له» (٢) هل معناه أتموا عدته، أو ضيقوا له؟ (٣).

والسبب الثالث: اختلافهم في مفهوم إتمام العدة هل هي عدة شعبان أو عدة رمضان.

أدلة القول الأول: القائلين بأنه لا يصام يوم الغيم على أنه من رمضان.

الدليل الأول: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الشهر تسع وعشرون ليلة؛ فلا تصوموا حتى تروه؛ فإن غم عليكم؛ فأكملوا العدة ثلاثين» (٤).

وجه الاستدلال: دل الحديث على أنه يجب على من لم يَرَ الهلال، ولا أخبره من رآه أن يكمل عدة شعبان ثلاثين يوما، ثم يصوم، ولا يجوز له أن يصوم يوم الثلاثين من شعبان (٥).

الدليل الثاني: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -؛ قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - , أو قال: قال أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم -: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُبِّي عليكم فأكملوا عدّة شعبان ثلاثين» (٦).


(١) مسائل أحمد رواية أبي داوود ص ١٢٧، المغني ٣/ ١٠٨، الروض المربع ١/ ٢٢٥، دقائق أولي النهى ١/ ٤٧٠، الإنصاف ٣/ ٢٦٩. وهو من مفردات المذهب. قال المرداوي: "ورد صاحب الفروع جميع ما احتج به الأصحاب للوجوب. وقال: لم أجد عن أحمد قولا صريحا بالوجوب، ولا أمر به، فلا يتوجه إضافته إليه".
(٢) سبق تخريجه صفحة (٧٠).
(٣) ينظر: بداية المجتهد ٢/ ٤٧.
(٤) رواه البخاري ٣/ ٢٧ رقم ١٩٠٧، كتاب الصوم, باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا» , واللفظ له, ومسلم ٢/ ٧٦٠ رقم ١٠٨٠، كتاب الصيام, باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، والفطر لرؤية الهلال، وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ...
(٥) ينظر: نيل الأوطار ٤/ ٢٢٧.
(٦) رواه البخاري ٣/ ٢٧ رقم ١٩٠٩، في الصوم, باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا رأيتم الهلال فصوموا ... »، واللفظ له، ومسلم ٢/ ٧٦٢ رقم ١٠٨١, كتاب الصيام, باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال.

<<  <   >  >>