للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الأول: حكم الصيام في السفر.]

اختيار الشيخ: اختار جواز الصيام والفطر في السفر، فقال: "وفيه دلالة لمذهب الجمهور في جواز الصوم والفطر جميعا" (١).

تحرير محل الخلاف: أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض والمسافر، وذلك في الجملة (٢) , لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (٣).

واتفقوا على أن المريض إذا تحامل على نفسه فصام، أنه يجزئه (٤).

واختلفوا في حكم الصيام في السفر على قولين:

القول الأول: يجوز الصوم والإفطار في السفر.

وبه قال: الحنفية (٥) , والمالكية (٦) , والشافعية (٧) , والحنابلة (٨) , والجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم (٩)، وهو اختيار الشيخ.

القول الثاني: لا يحل الصيام في السفر ولا يصح.

وهو قول: الظاهرية (١٠).


(١) مرعاة المفاتيح ٧/ ١١. يعني في حديث ابن عباس الذي سيأتي في الأدلة.
(٢) حكى الإجماع: ابن حزم في مراتب الإجماع ص ٤٠، والنووي في روضة الطالبين ٢/ ٣٦٩، وابن عبد البر في التمهيد ٩/ ٦٧، والرافعي في الشرح الكبير ٣/ ٢١٧، وابن قدامة في المغني ٣/ ١١٦.
(٣) سورة البقرة: آية: ١٨٤.
(٤) ينظر: مراتب الإجماع ص ٤٠، الاستذكار ٣/ ٣٠٥، البناية للعيني ٤/ ٧٦، المغني ٣/ ١٥٥، التوضيح لابن الملقن ١٣/ ٣٢٧.
(٥) الحجة على أهل المدينة ١/ ٣٧٨، المبسوط ٣/ ٩١، بدائع الصنائع ٢/ ٩٥، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٣.
(٦) المدونة ١/ ٢٧٢، الكافي ١/ ٣٣٧، المنتقى ٢/ ٤٨، مواهب الجليل ٢/ ٤٠١.
(٧) مختصر المزني ٨/ ١٥٣، المهذب ١/ ٣٢٧، الوسيط ٢/ ٥٤٠، المجموع ٦/ ٢٦٤.
(٨) المغني ٣/ ١١٦، المبدع ٣/ ١٣, الإنصاف ٣/ ٢٨٧، كشاف القناع ٢/ ٣١٢.
(٩) التمهيد ٢٢/ ٤٨، المجموع ٦/ ٢٦٥، بدائع الصنائع ٢/ ٩٥، تفسير الماوردي ١/ ٢٣٨.
(١٠) المحلى ٤/ ٣٨٤. وقيَّدوا: تحريم الصيام وعدم الاجزاء بصيام رمضان دون غيره من الصيام سواء كان الصيام واجبا أو مستحبا.

<<  <   >  >>