للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثالث عشر: حكم صيام الحائض والنُفَساء إذا طهرت قبل الفجر، ولم تغتسل إلا بعد الفجر.

اختيار الشيخ: اختار أن الحائض والنُفَساء إذا طهرت قبل الفجر وأخرت الاغتسال إلى ما بعد الفجر فصيامها صحيح، فقال: "فائدة: في معنى الجنب الحائض والنفساء إذا انقطع دمها ليلا ثم طلع الفجر قبل اغتسالها" (١).

تحرير محل الخلاف: أجمع أهل العلم على أن الحائض والنُفَساء لا يحل لهما الصوم، وأنهما يفطران رمضان، ويقضيان، وأنهما إذا صامتا لم يجزئهما الصوم (٢)، لقول عائشة: «كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة» (٣).

واختلفوا في المرأة تَطهُر من دم الحيض أو النِفاس قبل طلوع الفجر فتؤخر اغتسالها حتى تصبح، هل صيامها صحيح؟ على قولين:

القول الأول: صيامها صحيح.

وبه قال: الحنفية (٤) , والمالكية في المذهب (٥) , والشافعية (٦) , والحنابلة (٧)، والظاهرية (٨)، وهو اختيار الشيخ -رحمه الله-.

القول الثاني: أن صيامها غير صحيح وعليها قضاء ذلك اليوم.

وهو قول عند: المالكية (٩). وبه قال: الأوزاعي (١٠).


(١) مرعاة المفاتيح ٦/ ٤٨٧.
(٢) ينظر: الإقناع لابن القطان ١/ ٢٣٤، مراتب الإجماع ص ٤٠، المجموع ٦/ ٢٥٧، المغني ٣/ ١٥٢، شرح النووي على مسلم ٤/ ٢٦، عمدة القاري ٣/ ٣٠١.
(٣) رواه البخاري ١/ ٧١ رقم ٣٢١, كتاب الحيض، باب لا تقضي الحائض الصلاة, ومسلم ١/ ٢٦٥ رقم ٣٣٥, كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة, واللفظ له.
(٤) المبسوط ٢/ ١٤٢, بدائع الصنائع ٢/ ٨٩, البحر الرائق ١/ ٢١٥, حاشية الطحطاوي على المراقي ص ١٤٧.
(٥) الرسالة ص ٦٠، المعونة ١/ ٤٨١، الاستذكار ٣/ ٢٩١, شرح الزرقاني على خليل ٢/ ٣٥٩.
(٦) الإشراف لابن المنذر ٣/ ١٤١، المجموع ٦/ ٣٠٧, طرح التثريب ٤/ ١٢٦.
(٧) المغني ٣/ ١٤٨, شرح الزركشي ٢/ ٦٠٢، الإنصاف ٣/ ٣٠٨.
(٨) المحلى ٤/ ٤٠٧.
(٩) قال به: ابن الماجشون، ومحمد ابن مسلمة. ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ٤٣٠، الاستذكار ٣/ ٢٩٠، المنتقى ٢/ ٤٣, المسالك ٤/ ١٧٧، مناهج التحصيل ٢/ ١٠٨.
(١٠) الإشراف لابن المنذر ٣/ ١٤١, المغني ٣/ ١٤٨, المجموع ٦/ ٣٠٨.

<<  <   >  >>