للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفَضْل بن العَبَاس (١) , فقال أبو هريرة: «سمعت ذلك من الفضل، ولم أسمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم -»، قال: «فرجعَ أبو هريرة عما كان يقول في ذلك الحديث» (٢).

الثالث: عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنه سمع أبا هريرة - رضي الله عنه - يقول: «من احتلم من الليل أو واقع أهله ثم أدركه الفجر ولم يغتسل فلا يصم، قال: ثم سمعته نزع عن ذلك» (٣).

الرابع: عن سعيد بن المسيب، «أن أبا هريرة - رضي الله عنه - رجع عن فتياه: من أصبح جنبا فلا صوم له» (٤).

وبثبوت رجوع أبي هريرة - رضي الله عنه - عن فتياه لا تبقى أية حجة، بل ولا أية شبهة، لمن خالف قول الجمهور.

ثانيا: وأما حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - فيجاب عنه: أن حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - منسوخ, وأنه كان في أول الأمر حين كان الجماع محرما في الليل بعد النوم كما كان الطعام والشراب محرما, ثم نسخ ذلك ولم يعلمه أبو هريرة - رضي الله عنه - , فكان يفتي بما علمه حتى بلغه الناسخ, فرجع إليه (٥). والله أعلم.


(١) هو: الفَضْل بن العَبَّاس بن عبد المطلب، أبو محمد الهاشمي القرشي, وأكبر ولد العباس, من شجعان الصحابة ووجوههم، شهد فتح مكة وحنينا, شهد حجة الوداع, وكان ردف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، خرج إلى الشام مجاهدا فمات في خلافة عمر. ينظر: معرفة الصحابة ٤/ ٢٢٧٨، تاريخ الإسلام ٢/ ١٠٣, الأعلام ٥/ ١٤٩.
(٢) مختصر من حديث طويل متفق عليه: رواه البخاري ٣/ ٢٩ رقم ١٩٢٦,١٩٢٥, كتاب الصوم باب الصائم يصبح جنبا, ومسلم ٢/ ٧٧٩ رقم ١١٠٩, كتاب الصيام باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب, واللفظ له.
(٣) رواه النسائي في السنن الكبرى ٣/ ٢٦١ رقم ٢٩٤٠, في الصيام، باب صيام من أصبح جنبا، وذكر الاختلاف على أبي هريرة في ذلك.
(٤) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/ ٣٣٠ رقم ٩٥٨١, في الصيام، في الرجل يصبح وهو جنب يغتسل ويجزيه صومه.
(٥) ينظر: شرح مسلم للنووي ٧/ ٢٢١، المجموع ٦/ ٣٠٨، نهاية المطلب ٤/ ٢٠، معالم السنن ٢/ ١١٥، طرح التثريب ٤/ ١٢٤.

<<  <   >  >>