للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

علما أن الإمام أحمد في أشهر القولين عنه يرى أن الصلاة في الدار المغصوبة لا تصح (١).

وقد بَيَّن الإمام ابن دقيق العيد الفرق بينهما بأحسن بيان.

فقال: "بيانه: أن النهي ورد عن صوم يوم العيد، والناذر له معلق لنذره بما تعلق به النهي، وهذا بخلاف الصلاة في الدار المغصوبة، -عند من يقول بصحتها-: فإنه لم يحصل التلازم بين جهة العموم، أعني: كونها صلاة، وبين جهة الخصوص، أعني: كونها حصولا في مكان مغصوب، وأعني بعدم التلازم ههنا: عدمه في الشريعة؛ فإن الشرع وَجَّه الأمر إلى مطلق الصلاة، والنهي إلى مطلق الغَصْب. وتلازُمهما واجتماعهما إنما هو في فعل المكلف، لا في الشريعة. فلم يتعلق النهي شرعا بهذا الخصوص. بخلاف صوم يوم العيد، فإن النهي ورد عن خصوصه، فتلازمت جهة العموم وجهة الخصوص في الشريعة، وتعلق النهي بعين ما وقع في النذر، فلا يكون قربة" (٢).

وللإمام القرافي كلاما نفيسا في الفرق بينهما (٣)، لم أورده خشية الإطالة. والله أعلم.


(١) ينظر: المغني ٢/ ٥٦، والمحرر للمجد ١/ ١٤٨.
(٢) إحكام الأحكام ٢/ ٣٥.
(٣) ينظر: الذخيرة ٢/ ٤٩٧، والفروق ٢/ ١٨٣ - ١٨٤.

<<  <   >  >>