للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكان يصوم يوم عرفة وعاشوراء, ورغَّب في صيامهن أشد الترغيب (١)، وكان يُكثِر من صوم الاثنين والخميس (٢) , وكان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر (٣).

الدليل الثاني: ولأن قضاء رمضان عبادة وقتها موسع، فجاز التطوع في وقتها قبل فعلها؛ كالصلاة يتطوع في أول وقتها (٤).

أدلة القول الثاني: القائلين بأنه لا يجوز التطوع قبل قضاء رمضان.

الدليل الأول: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: «من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء -لم يقضه-، لم يُتَقَبَّل منه، ومن صام تطوعا وعليه من رمضان شيء -لم يقضه-، فإنه لا يُتقبَّل منه حتى يصومه» (٥).

الدليل الثاني: في وصية أبي بكر الصديق (٦) لعمر - رضي الله عنهما -: «وإنه لا يَقبل نافلة حتى تؤدي الفريضة» (٧).

الدليل الثالث: ولأنه إنما جاز له تأخير القضاء رِفْقا به وتخفيفا عنه؛ فلم يجز له أن يشتغل عنه بغيره كالأداء (٨).


(١) سبق صفحة (٤٢٠)، من حديث أبي قتادة.
(٢) سبق صفحة (١٤١)، من حديث أسامة.
(٣) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام ١/ ٣٥٨.
(٤) ينظر: المغني ٣/ ١٥٥، شرح العمدة كتاب الصيام ١/ ٣٥٨، بدائع الصنائع ٢/ ١٠٤.
(٥) رواه أحمد ١٤/ ٢٦٩ رقم ٨٦٢١, وقال شعيب الأرناؤوط: "إسناده ضعيف", وأخرج الشطر الأول منه الطبراني في المعجم الأوسط ٣/ ٣٢١ رقم ٣٢٨٤, وقال: "تفرد به ابن لهيعة", وقال الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة ٢/ ٢٣٥ رقم ٨٣٨: "ضعيف".
(٦) هو: عبد الله بن أبي قُحَافَة عثمان بن عامر بن كعب التيمي القرشي، أبو بكر: أول الخلفاء الراشدين، وأول من آمن برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الرجال، وأحد أعاظم العرب. بويع بالخلافة يوم وفاة النبي صلّى الله عليه وسلم، فحارب المرتدين والممتنعين من دفع الزكاة. توفي في المدينة سنة ١٣ هـ. ينظر: أسد الغابة ٣/ ٢٠٥، الإصابة ٧/ ٣٨، الأعلام ٤/ ١٠٢.
(٧) رواها ابن أبي شيبة في المصنف ٧/ ٩١ رقم ٣٤٤٣٣, في كتاب الزهد, باب كلام أبي بكر، وأبو داود في الزهد ص ٥٣ رقم ٢٨, وابن المبارك في الزهد والرقائق ص ٣١٩ رقم ٩١٤, وقال الألباني في الإرواء ٦/ ٨٠ رقم ١٦٤٢: "أثر أن أبا بكر وصى بالخلافة لعمر صحيح".
(٨) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام ١/ ٣٥٧.

<<  <   >  >>