للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن المقصود أن هذه اللفظة نُسِخت ورُفِع حكمها وتلاوتها.

قال الطحاوي: "فإنما أرادت به: نُسِخت، وسقط حكمها، ورُفِعت تلاوتها" (١).

سادسا: وأما قولهم: إن القياس يقتضي التتابع؛ إلحاقا لصفة القضاء بصفة الأداء، فيجاب عنه: أن التتابع في الأداء ما وجب لمكان الصوم، ليقال: أينما كان الصوم كان التتابع شرطا، وإنما وجب لأجل الوقت؛ لأنه وجب عليهم صوم شهر معين، ولا يُتمَكن من أداء الصوم في الشهر كله إلا بصفة التتابع، فكان لزوم التتابع لضرورة تحصيل الصوم في هذا الوقت. وهذا هو الأصل: أن كل صوم يؤمر فيه بالتتابع لأجل الفعل وهو الصوم، ويكون التتابع شرطا فيه حيث دار الفعل، وكل صوم يؤمر فيه بالتتابع لأجل الوقت، فَفوات ذلك الوقت يُسقِط التتابع، وإن بقي الفعل واجب القضاء (٢). والله أعلم.


(١) معرفة السنن والآثار ٦/ ٣١٣، وينظر: فتح الباري ٤/ ١٨٩.
(٢) ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ٧٧، وتفسير القرطبي ٢/ ٢٨٢.

<<  <   >  >>