للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن هذا التفريق لا دليل عليه من الشرع، ثم كيف تستحبون للصائم فِعل ما ترونه مكروها- وهو إزالة الخُلوف-، مِن أجل مصلحة مظنونة بل مُتَوهمة؟ ! .

وأما قولهم: إن المستحب في النوافل الإخفاء، فيجاب عنه:

أن هذا يقال في العبادات الظاهرة: كالصلاة، والزكاة، وقراءة القرآن. أما الصيام فلا وجه فيه للرياء حتى يخفيه صاحبه، وإنما الصائم هو من يخبر عن نفسه بأنه صائم أم لا (١). والله أعلم.


(١) ينظر: أعلام الحديث للخطابي ٢/ ٩٤٠ - ٩٤١، والمُعْلِم بفوائد مسلم ٢/ ٦١.

<<  <   >  >>