للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وافق غير يوم العيد. ولا يجوز أن يصوم يوم العيد؛ لأن الشرع حرَّم صومه فأشبه زمن الحيض، ولزمه القضاء؛ لأنه نذر منعقد وقد فاته الصيام بالعذر (١).

وأما جواب ابن عمر - رضي الله عنهما - فلا أظنه حجة لأحد القولين, بل أظن أن ابن عمر - رضي الله عنهما - قد تَوَرَّع (٢) عن الجواب؛ لتعارض الأدلة عنده.

قال النووي: "معناه أن ابن عمر توقف عن الجزم بجوابه لتعارض الأدلة عنده" (٣).

والله أعلم.


(١) ينظر: مرعاة المفاتيح ٧/ ٦٩.
(٢) تَوَرَّع: من الوَرَع: وهو التقوى، والتَحَرُّج. ينظر: تاج العروس ٢٢/ ٣١٣
(٣) شرح مسلم ٨/ ١٦، وينظر إرشاد الساري ٣/ ٤١٨.

<<  <   >  >>