للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رابعا: وأما قولهم: إن الصائم يلزمه اعتراف طرفي النهار، وذلك لا يكون إلا بتقدم شيء وإن قَلَّ من السحر وآخر شيء من الليل، فيجاب عنه:

أن هذا التزام لصوم ما لم يأمر الله بصيامه، مع مخالفة الآثار في تعجيل الفطر وتأخير السحور وهي متواترة صحاح (١).

خامسا: وأما قولهم: بإيجاب القضاء على من أكل شاكا, فيجاب عنه:

أن إيجاب القضاء إيجاب فرض فلا ينبغي أن يكون إلا بيقين، ومن أكل شاكا لم يتبين له أنه قد أكل بعد طلوع الفجر (٢). والله أعلم.


(١) ينظر: الاستذكار ٣/ ٣٤٥.
(٢) ينظر: الاستذكار ٣/ ٣٤٥، وتبيين الحقائق ١/ ٣٤٢، وبدائع الصنائع ٢/ ١٠٥.

<<  <   >  >>