(٢) وقد وافق الشيخ الظاهرية في وجوب القضاء. (٣) ينظر: بداية المجتهد ٢/ ٦٢. (٤) أخرجه البخاري ٣/ ٣٥ رقم ١٩٥٢، في الصوم, باب من مات وعليه صوم، ومسلم ٢/ ٨٠٣ رقم ١١٤٧، في الصيام, باب قضاء الصيام عن الميت. (٥) الصَّعِيد الطَّيِّب: هو التراب الطاهر. ينظر: مجمع بحار الأنوار ٣/ ٣٢١. (٦) رواه أبو داود ١/ ٩٠ رقم ٣٣٢، في الطهارة باب الجنب يتيمم, والترمذي ١/ ٢١١ رقم ١٢٤، في الطهارة باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، وقال: "حسن صحيح", والنسائي ١/ ١٧١ رقم ٣٢٢، في الطهارة باب الصلوات بتيمم واحد، وأحمد ٣٥/ ٤٤٤٨ رقم ٢١٥٦٨، من حديث أبي ذر - رضي الله عنه - , وصححه الألباني في صحيح أبي داود رقم ٣٥٨.