للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مبدله وهو الوضوء (١)، ولأن الصيام والإطعام يتناوبان، كما في قوله تعالى في جزاء الصيد: {أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} (٢).

فإذا أطعم عن وليه فكأنه قد صام عنه (٣).

الدليل الثاني: عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من مات وعليه صيام شهر، فليُطعَم عنه مكان كل يوم مسكين» (٤).

وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أسقط القضاء وأمر بالإطعام عن الميت (٥).

الدليل الثالث: عن الإمام مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - كان يسأل: هل يصوم أحد عن أحد، أو يصلي أحد عن أحد؟ فيقول: «لا يصوم أحد عن أحد, ولا يصلي أحد عن أحد» (٦).

وجه الاستدلال: دَلَّ الأثر على أن الميت لا يصام عنه.

الدليل الرابع: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «لا يصوم أحد عن أحد، ويُطعَم عنه» (٧).


(١) ينظر: التوضيح لابن الملقن ١٣/ ٣٧٩، وينظر: المعلم ٢/ ٥٨.
(٢) سورة المائدة: آية: ٩٥.
(٣) ينظر: معالم السنن ٢/ ١٢٢.
(٤) رواه الترمذي ٣/ ٨٧ رقم ٧١٨, في الصيام باب ما جاء من الكفارة, وقال: "الصحيح عن ابن عمر موقوف", وابن ماجه ١/ ٥٥٨ رقم ١٧٥٧, في الصيام باب من مات وعليه صيام رمضان قد فرط فيه, وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي رقم ٢٣.
(٥) ينظر: الحاوي الكبير ٣/ ٤٥٣.
(٦) رواه الإمام مالك ٣/ ٤٣٤ رقم ١٠٦٩, في الصيام باب: النذر في الصيام والصيام عن الميت, واللفظ له, ووصله البيهقي ٤/ ٤٢٤ رقم ٨٢١٥, في الصيام باب: من قال إذا فرط في القضاء بعد الإمكان حتى مات أطعم عنه مكان كل يوم مسكين مدا من طعام.
(٧) رواه البيهقي في الكبرى ٤/ ٢٢٩ رقم ٨٢٣٢, في الصيام باب من قال يصوم عنه وليه, واللفظ له, والنسائي في الكبرى ٣/ ٢٥٧ رقم ٢٩٣٠, في الصيام صوم الحي عن الميت، والطحاوي في مشكل الآثار ٦/ ١٧٦ رقم ٢٣٩٧, قال الحافظ في التلخيص ٢/ ٤٥٤: "إسناد صحيح".

<<  <   >  >>