للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الخامس: عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: سألت عائشة - رضي الله عنها -، فقلت لها: إن أمي توفيت وعليها رمضان، أيصلح أن أقضي عنها؟ فقالت: «لا, ولكن تصدقي عنها مكان كل يوم على مسكين, خير من صيامك عنها» (١).

وجه الاستدلال من الأثرين: أن ابن عباس وعائشة - رضي الله عنهما - هما اللذين رويا أحاديث الصيام عن الميت، ومع هذا أفتيا بالإطعام عن الميت دون الصوم عنه؛ ولم يكونا ليخالفا ما روياه إلا لنسخ علماه (٢).

قال الطحاوي: "فكان قول ابن عباس وعائشة هذا دليلا على أنهما قالا ما قالا فيما رويناه عنهما في هذه الآثار، والحكم عندهما فيما قالاه في ذلك ما قالاه فيه؛ ولا يجوز أن يكون ذلك منهما إلا بعد ثبوت نسخ ما سمعاه من النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه" (٣).

الدليل السادس: ولأن الصوم عبادة بدنية لا تدخلها النيابة في الحياة، فكذلك بعد الموت؛ كالصلاة (٤).

أدلة القول الثاني: القائلين بأنه يشرع لأولياء الميت قضاء الصوم عن ميتهم.

الدليل الأول: عن عائشة - رضي الله عنها -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من مات وعليه صيام, صام عنه وليه» (٥).

وجه الاستدلال: الحديث دليل بعمومه على أن الولي يصوم عن الميت، وأن النيابة تدخل في الصوم (٦).


(١) رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٦/ ١٧٨ رقم ٢٣٩٧, باب: بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الواجب فيمن مات وعليه صيام هل هو الصيام أو الإطعام عنه.
(٢) ينظر: شرح البخاري لابن بطال ٤/ ١٠٠، التوضيح لابن الملقن ١٣/ ٣٧٩، فتح الباري ٤/ ١٩٤.
(٣) شرح مشكل الآثار ٦/ ١٧٩ - ١٨٠.
(٤) ينظر: حاشيتا قليوبي وعميرة ٢/ ٨٥، المسالك ٤/ ٢٢٢، الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ٤٤٦، العزيز ٣/ ٢٣٧.
(٥) سبق تخريجه صفحة (٥٨٦).
(٦) ينظر: إحكام الأحكام ٢/ ٢٣، والمحلى ٤/ ٤٢١.

<<  <   >  >>