للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثالث: عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا نذر في معصية, وكفارته كفارة يمين» (١).

الدليل الرابع: عن عمران بن حصين - رضي الله عنه -، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «النذر نذران: فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاء، وما كان من نذر في معصية الله فذلك للشيطان ولا وفاء فيه، ويُكَفِّره ما يُكفِّر اليمين» (٢).

وجه الاستدلال: أن النذر الذي يجب الوفاء به هو نذر الطاعة دون المعصية، وصيام هذين اليومين معصية؛ لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه. فالنذر لا ينعقد فيه، ولا يصح؛ كما لا يصح من الحائض لو نذرت أن تصوم أيام حيضها (٣)، وتعويض يوم آخر ليس من مقتضى لفظ نذره، فلا معنى لإلزامه إياه (٤).

الدليل الخامس: ولأنه تعمد نذر المعصية، فلم ينعقد نذره، ولم يوجب قضاء كسائر المعاصي (٥).

أدلة القول الثاني: القائلين بأنه يصح نذر صوم العيدين ويجب فطرهما وقضاؤهما.

الدليل الأول: جاء رجل إلى ابن عمر - رضي الله عنهما -، فقال: إني نذرت أن أصوم يوما، فوافق يوم أضحى أو فطر، فقال ابن عمر - رضي الله عنهما -: «أمر الله تعالى بوفاء النذر، ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صوم هذا اليوم» (٦).


(١) رواه أبو داود ٣/ ٢٣٣ رقم ٣٢٩٢, كتاب الأيمان والنذور, باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية, والترمذي ٤/ ١٠٣ رقم ١٥٢٥, أبواب النذور والأيمان, باب ما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا نذر في معصية, وقال: "هذا حديث غريب", والنسائي ٧/ ٢٦ رقم ٣٨٣٥, كتاب الأيمان والنذور باب كفارة النذر, وابن ماجه ١/ ٦٨٦ رقم ٢١٢٥, كتاب الكفارات باب النذر في المعصية, وصححه الألباني في إرواء الغليل ٨/ ٢١٤ رقم ٢٥٩٠.
(٢) رواه النسائي ٧/ ٢٨ رقم ٣٨٤٥, والبيهقي في الكبرى ١٠/ ١٢١ رقم ٢٠٠٧١, كتاب الأيمان باب من جعل فيه كفارة يمين, وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ١/ ٨٦٣ رقم ٤٧٩.
(٣) ينظر: معالم السنن ٢/ ١٢٨.
(٤) ينظر: المعلم للمازري ٢/ ٦٠.
(٥) ينظر: المغني ١٠/ ٢٣، وينظر: البيان ٣/ ٥٦٢، المبسوط للسرخسي ٣/ ٩٦.
(٦) رواه البخاري ٣/ ٤٣ رقم ١٩٩٤, في الصوم, باب صوم يوم النحر, ومسلم ٢/ ٨٠٠ رقم ١١٣٩, في الصيام, باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، واللفظ له.

<<  <   >  >>