للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن هذا التأويل غير صحيح؛ لأن ابن عباس - رضي الله عنه - قد أثبت الصيام للنبي - صلى الله عليه وسلم - حين احتجم؛ ولو أن الحجامة كانت قد أفسدت صومه - صلى الله عليه وسلم - لقال: إنه - صلى الله عليه وسلم - أفطر بالحجامة، كما يقال: أفطر الصائم بشرب الماء، وبأكل التمر، وما أشبه ذلك، ولا يقال: شَرِب الماء صائما، ولا أكل التمر وهو صائم (١).

ثالثا: وأما استدلالهم بأن الصحابة كانوا يؤخرون الاحتجام إلى الليل, فيجاب عنه:

بأن عمل الصحابة ليس صريحا في كونهم يرون الفطر بالحجامة. ولعل هذا التأخير إلى الليل خشية الضعف الذي يؤدي إلى الفطر، ويؤيد ذلك أن أنسا - رضي الله عنه - وأبا سعيد - رضي الله عنه - قد عللا ترك الصحابة للحجامة بذلك كما سبق.

والله أعلم.


(١) ينظر: معالم السنن ٢/ ١١١، والمجموع ٦/ ٣٥٣.

<<  <   >  >>