للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: هذا الحديث دليل على أن أم المؤمنين عائشة لا ترى تحريم القبلة والمباشرة للصائم، ولا أنها من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا أنها تفرق بين الشاب والشيخ في ذلك، بل الكل عندها سواء؛ لأن عبد الله زوج عائشة بنت طلحة كان وقتها شابا (١).

الدليل السادس: عن أبي سعيد ¢ قال: «رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - في القبلة للصائم، ورخص في الحجامة للصائم» (٢).

وجه الاستدلال: الحديث دل على إباحة القبلة للصائم مطلقا، ولم يقيدها بذي شهوة ولا بغيره.

الدليل السابع: عن مسروق, سألت عائشة: ما يحل للرجل من امرأته صائما؟ قالت: «كل شيء إلا الجماع» (٣).

وجه الاستدلال: فهذه عائشة - رضي الله عنها - تقول فيما يحرم على الصائم من امرأته وما يحل له منها ما قد ذُكِر، فدل ذلك على أن القبلة كانت مباحة عندها للصائم الذي يأمن على نفسه ومكروهة لغيره، ليس لأنها حرام عليه؛ ولكنه لا يأمن إذا فعلها من أن تغلبه شهوته فيقع فيما يحرم عليه (٤).

الدليل الثامن: «سئل ابن عباس - رضي الله عنهما - عن القُبلة للصائم؟ ، فرخص فيها» (٥).

أدلة القول الثالث: القائلين بأنه تكره القبلة للصائم مطلقا.

الدليل الأول: عن عائشة - رضي الله عنها -؛ «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقبل وهو صائم، وكان أملككم لإربه» (٦).

وجه الاستدلال: فمعنى كلام أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -: أنه ينبغي لكم الاحتراز عن القبلة، ولا تتوهموا من أنفسكم أنكم مثله - صلى الله عليه وسلم - في استباحتها؛ لأنه يملك نفسه ويأمن الوقوع في قبلة


(١) ينظر: شرح الزرقاني على الموطأ ٢/ ٢٤٢، وفتح الباري ٤/ ١٥٠، وإرشاد الساري ٥/ ٣٦٨، وينظر: المحلى ٤/ ٣٤٥.
(٢) سبق تخريجه صفحة (٢٤٧).
(٣) سبق تخريجه صفحة (٢٦٢).
(٤) نخب الأفكار للعيني ٨/ ٥١٥.
(٥) رواه ابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ٣١٤ رقم ٩٤٠١، في الصيام, باب من رخص في القبلة للصائم.
(٦) سبق تخريجه صفحة (٢٦٠).

<<  <   >  >>