للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثاني: وعنه أيضا - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «والصيام جُنَّة (١)، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يَرْفث (٢)، ولا يَصْخَب (٣)، فإن سابَّه أحدٌ أو قاتَلَه، فليقُل إني امرؤ صائم» (٤).

الدليل الثالث: وعنه أيضا قال ¢: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «رُبَّ صائم ليس له من صيامه إلا الجوع, ورُبَّ قائم ليس له من قيامه إلا السهر» (٥).

الدليل الرابع: وعنه أيضا قال ¢: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس الصيام من الأكل والشرب فقط الصيام من اللَّغْو (٦)، والرَّفَث» (٧).

وجه الاستدلال من الأحاديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الرَفَث والجهل في الصوم، فكان من فعل شيئا من ذلك - عامدا ذاكرا لصومه - لم يصم كما أُمر، ومن لم يصم كما أُمر، فإنه لم يصم؛ لأنه لم يأت بالصيام الذي أمره الله تعالى به، وهو السالم من الرَفَث والجهل، وهما اسمان يعمان كل معصية.


(١) الجُنَّة: الوقاية، أي إن الصيام يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات. ينظر: النهاية ١/ ٣٠٨، ولسان العرب ١٣/ ٩٤.
(٢) فلا يَرْفث: أي: لا يفحش في القول. ينظر: مختار الصحاح ص ١٢٥، وتاج العروس ٥/ ٢٦٣.
(٣) الصَخَب: الصياح والجلبة وشدة الصوت واختلاطه. ومنهم من قيده للخصام. ينظر: تاج العروس ٣/ ١٨٩، ومقاييس اللغة ٣/ ٣٣٦، والنهاية ٣/ ١٤.
(٤) رواه البخاري ٣/ ٢٦ رقم ١٩٠٤, في الصوم, باب هل يقول إني صائم إذا شتم, ومسلم ٢/ ٨٠٦ رقم ١١٥١, في الصيام باب حفظ اللسان للصائم.
(٥) رواه النسائي في الكبرى ٣/ ٣٤٨ رقم ٣٢٣٦, في الصيام, باب ما ينهى عنه الصائم من قول الزور والغيبة, واللفظ له, وابن ماجه ١/ ٥٣٩ رقم ١٦٩٠, في الصيام باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم, وأحمد في المسند ١٤/ ٤٤٥ رقم ٨٨٥٦, وقال شعيب الأرنؤوط: "إسناده جيد", وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ١/ ٢٦٢: "حسن صحيح".
(٦) اللَغْو: الباطل من الكلام. ينظر: المخصص ١/ ٣٦، والمغرب ص: ٤٢٥، وتاج العروس ٣٩/ ٤٦٩.
(٧) رواه ابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٢٤٢ رقم ١٩٩٦, في الصيام باب النهي عن اللغو في الصيام, والبيهقي في الكبرى ٤/ ٤٤٩ رقم ٨٣١٢, في الصيام باب الصائم ينزه صيامه عن اللغط والمشاتمة, والحاكم في المستدرك ١/ ٥٩٥ رقم ١٥٧٠, وقال: "صحيح على شرط مسلم", وصححه الألباني في صحيح الجامع ٢/ ٩٤٨ رقم ٥٣٧٢.

<<  <   >  >>