للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فليُشَقِّص (١) الخنازير» (٢)، يريد: أي: يَذْبَحها. ولم يأمره بشَقْصِها ولكنه على التحذير والتعظيم لإثم شارب الخمر، فكذلك حَذَّر الصائم من قول الزور والعمل به، ليَتِمَّ أجرُ صيامه" (٣).

والله أعلم.


(١) أي: فليقطعها قطعا ويفصلها أعضاء كما تفصل الشاة إذا بيع لحمها، يقال: شَقَّصَه يُشَقِّصُه، وبه سمي القَصّاب مُشَقِّصا. ينظر: النهاية ٢/ ٤٩٠، وتاج العروس ١٨/ ١٦، ولسان العرب ٧/ ٤٨.
(٢) أخرجه أبو داود ٣/ ٢٨٠ رقم ٣٤٨٩, أبواب الإجارة, باب في ثمن الخمر والميتة, وأحمد ٣٠/ ١٥٤ رقم ١٨٢١٤, وقال محققه شعيب الأرناؤوط: "إسناده ضعيف", وقال الألباني في الضعيفة رقم ٤٥٦٦: "ضعيف".
(٣) التوضيح ١٣/ ٧٩ - ٨٠، وينظر: شرح ابن بطال ٤/ ٢٣، الاستذكار ٣/ ٣٧٤, التمهيد ١٩/ ٥٦, المسالك شرح الموطأ ٤/ ٢٣٧, فتح الباري ٤/ ١١٧, عمدة القاري ١٠/ ٢٧٦.

<<  <   >  >>