(٢) رواه أبو داوود ٢/ ٢٦٨ رقم ٢٢١٨, في الطلاق باب في الظهار, وقال: "الحديث مرسل", والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٦٤٢ رقم ١٥٢٨٤, في الظهار, باب لا يجزي أن يطعم أقل من ستين مسكينا. وقال الألباني في صحيح أبي داود ٦/ ٤٢١: "صحيح ... يشهد له ما قبله". (٣) ينظر: العزيز في شرح الوجيز ١٢/ ٢٦٤. (٤) تنظر آثارهم في مصنف ابن أبي شيبة تحت أرقام: ١٢٢٠٥، ١٢٢٠٦، ١٢٢٠٧, كتاب الأيمان والنذور والكفارات باب من قال: كفارة اليمين مد من طعام. (٥) بني بَيَاضَة: هم بطن من الأنصار، مساكنهم كانت في الحَرّة الغربية بالمدينة النبوية، وبها كان رجم ماعز. ينظر: تاج العروس ٣٤/ ٩٩، المعالم الأثيرة ص ٩٩. (٦) لم أجده بهذا اللفظ. والحنابلة ينسبونه للإمام أحمد, والموجود: عن أبي يزيد المدني أن امرأة من بني بياضة أرسلت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بوسق من شعير أو قال: نصف وسق من شعير -شك أيوب- فأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي ظاهر من امرأته فقال: «تصدق بهذا, فإنه يجزئ مكان كل نصف صاع من حنطة صاع من شعير». رواه الحارث في مسنده بغية الباحث ١/ ٥٥٧ رقم ٥٠٥, كتاب النكاح باب كفارة الظهار, ومن طريقه في المطالب العالية ٨/ ٥٢٠ رقم ١٧٤٩, كتاب الوليمة باب الظهار.