للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الرابع: يستحب صيام يوم عرفة للحاج.

وهو قول: الظاهرية (١).

وروي عن: عائشة، وعبد الله بن الزبير - رضي الله عنهم - , وإسحاق (٢).

القول الخامس: يجب فطر يوم عرفة للحاج.

وهو قول: يحيى بن سعيد الأنصاري (٣) (٤).

سبب الخلاف: قال ابن رشد: "وأما اختلافهم في يوم عرفة؛ فلأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أفطر يوم عرفة، وقال فيه: «صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والآتية» (٥)، ولذلك اختلف الناس في ذلك" (٦).

أدلة القول الأول: القائلين بأنه يستحب إفطار يوم عرفة للحاج.

الدليل الأول: عن ميمونة - رضي الله عنها - قالت: «إن الناس شكوا في صيام النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم عرفة، فأرسلت إليه بحِلاب (٧) وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون» (٨).

وجه الاستدلال: في هذا الحديث دليل على استحباب إفطار يوم عرفة للحاج؛ تأسيا برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والخير كلّ الخير في ما صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ وللتقوي على الدعاء (٩).


(١) المحلى ٤/ ٤٣٧.
(٢) تنظر أقوالهم في: الإشراف لابن المنذر ٣/ ١٥٥, الاستذكار ٤/ ٢٣٥, التمهيد ٢١/ ١٥٨، الحاوي الكبير ٣/ ٤٧٢, البيان ٣/ ٥٤٩, المغني ٣/ ١٧٩.
(٣) هو: يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري النجاري، أبو سعيد المدني القاضي, الحافظ الفقيه, كان حجة في الحديث، روى عن: أنس، وعروة، وغيرهما, روى عنه: الزهري, ومالك. توفي سنة ١٤٣ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء ٥/ ٤٦٨, تهذيب الكمال ٣١/ ٣٤٦, تهذيب التهذيب ١١/ ٢٢١.
(٤) البيان للعمراني ٣/ ٥٥٠، المجموع ٦/ ٣٨١, فتح الباري ٤/ ٢٣٨.
(٥) سبق تخريجه صفحة (٤٢٠).
(٦) بداية المجتهد ٢/ ٧٠.
(٧) الحِلاب: هو الإناء الذي يجعل فيه اللبن، وقيل الحلاب اللبن المحلوب, وقد يطلق على الإناء ولو لم يكن فيه لبن. فتح الباري ٤/ ٢٣٨, النهاية ١/ ١٠٢٧.
(٨) أخرجه البخاري ٤/ ٢٧٨ رقم ١٩٨٩ كتاب الصوم، باب صوم يوم عرفة، ومسلم ٢/ ٧٩١ رقم ١١٢٤ كتاب الصيام، باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة.
(٩) ينظر: فتح الباري ٤/ ٢٣٨، الاستذكار ٤/ ٢٣٣، كشف المشكل لابن الجوزي ٤/ ٤٣٣.

<<  <   >  >>