للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: الحديث صريح في جواز الإفطار للصائم المتنفل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد صوب قول سلمان ¢ في إفطار الصائم المتطوع ولم ينكره، ولم يبين لأبي الدرداء ¢ وجوب القضاء عليه؛ وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز (١).

الدليل الرابع: عن أمّ هَانِئ (٢) - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شرب شرابا، فناولها لتشرب، فقالت: إني صائمة، ولكن كرهت أن أرد سُؤْرَكَ (٣)، فقال, يعني: «إن كان قضاء من رمضان فاقضي يوما مكانه، وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضي، وإن شئت فلا تقضي» (٤).

وفي رواية: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الصائم المتطوع أمين نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر» (٥).

وجه الاستدلال: الحديث يدل على جواز الفطر لمن أصبح صائما (٦).

الدليل الخامس: عن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: صنعت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعاما، فأتاني هو وأصحابه، فلما وُضِع الطعام قال رجل من القوم: إني صائم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «دعاكم أخوكم وتكلف لكم»، ثم قال له: «أفطر، وصم مكانه يوما إن شئت» (٧).


(١) ينظر: المحلى ٤/ ٤١٨، نيل الأوطار ٤/ ٣٠٦، وتحفة الأحوذي ٣/ ٣٥٩.
(٢) هي: أم هانئ بنت أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمية, أخت علي بن أبى طالب, اسمها فاختة، وقيل هند, أسلمت عام الفتح، وهرب زوجها هبيرة بن عمرو المخزومي إلى نجران, خطبها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يتزوجها, روت ٤٦ حديثا، روى عنها: ابن عباس, ومجاهد، والشعبي، وآخرون, توفيت في خلافة معاوية. ينظر: الإصابة ٨/ ٤٨٥، الاستيعاب ٤/ ١٩٦٣, سير أعلام النبلاء ٢/ ٣١١.
(٣) السُّؤر، بالضم: البقية من كل شيء. ينظر: النهاية ٢/ ٣٢٧، تاج العروس ١١/ ٤٨٣.
(٤) رواه أحمد ٤٤/ ٤٧٨ رقم ٢٦٩١٠, واللفظ له, وقال شعيب الأرناؤوط: "إسناده ضعيف", وأبو داود ٢/ ٣٢٩ رقم ٢٤٥٦, في الصوم باب في الرخصة في ذلك, والترمذي ٣/ ١٠٠ رقم ٧٣١, أبواب الصيام باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع, والنسائي في الكبرى ٣/ ٣٦٦ رقم ٣٢٩١, وقال الألباني في الصحيحة ٦/ ٧١٧: "وقد انتهيت فيه إلى تحسين الحديث أو تصحيحه لطرقه".
(٥) رواه أحمد ٤٤/ ٤٦٣ رقم ٢٦٨٩٣, والترمذي ٣/ ١٠٠ رقم ٧٣٢, أبواب الصيام, باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع, وقال: "حديث أم هانئ في إسناده مقال", والنسائي في الكبرى ٣/ ٣٦٥ رقم ٣٢٨٨. وقال الألباني في صحيح أبي داود ٧/ ٢١٨: "إن مجموع ذلك مما يتقوى به الحديث".
(٦) ينظر: المجموع ٦/ ٣٩٥، شرح العمدة كتاب الصيام ٢/ ٦٢١، شرح الزركشي ٢/ ٦١٨.
(٧) رواه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٤٦٢ رقم ٨٣٦٢, في الصيام باب التخيير في القضاء إن كان صومه تطوعا, والطبراني في المعجم الأوسط ٣/ ٣٠٦ رقم ٣٢٤٠, والدارقطني في السنن ٣/ ١٤٠ رقم ٢٢٣٩, بسند حسنه ابن حجر في الفتح ٤/ ١٧٠, ووافقه الألباني في الإرواء رقم ١٩٥٢.

<<  <   >  >>