للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقوله أيضا -في ما يجزئ من الأضحية-: "والأحوط عندي أن يقتصر الرجل في الأضحية على ما ثبت بالسنة الصحيحة عملاً وقولاً وتقريراً، ولا يلتفت إلى ما لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم - " (١).

التاسع: إذا اختلفت الأدلة في المسألة, يرجح ما هو أصح من الآخر, كما رجح الشيخ القول بوجوب الوضوء من مس الذَكَر.

فقال: "والراجح أن حديث طَلْق هذا لا ينحط عن مرتبة الحسن، وحديث بُسْرة أصح وأثبت وأرجح من حديثه" (٢).

ثم قال: "وعندنا القول بترجيح حديث بسرة أحسن من القول بالنسخ والتضعيف" (٣).

العاشر: الجمع مقدم على الترجيح إذا أمكن الجمع بين الأدلة، كما في مسألة صلاة تحية المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة.

حيث قال: "أن المعارضة التي تؤول إلى إسقاط أحد الدليلين إنما يعمل بها عند تعذر الجمع، والجمع ههنا ممكن" (٤).

الحادي عشر: أن النسخ لا يسار إليه إلا بعد تعذر الجمع بين الأدلة أو ترجيح أحدها. حيث قال: "الجمع بالتخصيص أولى من ادعاء النسخ" (٥).

وقال أيضا: "أنه إنما يصار إلى النسخ إذا تعذر الجمع" (٦).

وغير ذلك من الأصول والقواعد التي مشى الشيخ عليها.

وأما موقف العلماء من اختياراته الفقهية: فإنا نحمد الله على منته وكرمه أن كان للجامعة الإسلامية قصب السبق في انتخاب اختيارات الشيخ عبيد الله المباركفوري الفقهية جمعا


(١) مرعاة المفاتيح ٥/ ٨٢
(٢) ينظر: مرعاة المفاتيح ٢/ ٣٧ - ٣٨.
(٣) المصدر السابق.
(٤) ينظر: مرعاة المفاتيح ٤/ ٥٠٠.
(٥) ينظر: مرعاة المفاتيح ٢/ ٣٠٩.
(٦) ينظر: مرعاة المفاتيح ٤/ ٩١.

<<  <   >  >>