للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من الأحاديث السابقة. إذا فيتعين إبقاء النص على ظاهره في الخبرية، ولا يُصرَف عنها إلى العِلِّيَّة إلا بدليل، وصرفه يؤدي إلى تعارض النصوص كما هو بَيِّن (١).

رابعا: وأما قولهم إن حقيقة الرؤية ليست شرطا في اللزوم، واستدلالهم بالمحبوس في المطمورة فيجاب عنه:

أن المحبوس في المطمورة معذور، فيجب عليه الاجتهاد في دخول الوقت، ويجب عليه العمل بما أدى إليه اجتهاده، فإن تبين خطؤه بيقين أعاد. وحصول الغيم في المطالع أمر معتاد، والسبب الشرعي للوجوب إنما هو الرؤية، لا عِلْم ذلك بالحساب؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب» الحديث (٢).

سادسا: وأما جعلهم الحساب دليلا صحيحا كالبينة العادلة فيجاب عنه:

أن الحساب ليس دليلا شرعيا يجوز البناء عليه، ولا العمل به، فكان وجوده كعدمه (٣).

والله أعلم.


(١) ينظر بحث: حكم إثبات أول الشهر القمري وتوحيد الرؤية للشيخ بكر أبو زيد مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثالث.
(٢) ينظر: طرح التثريب ٤/ ١١٣ - ١١٤.
(٣) ينظر: المغني ٣/ ١١٢.

<<  <   >  >>