وقولُه تعالى: (وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (٩٩) .
وادَّعى المفترِي أَنَّ الحكمَ الناسخَ هو: القتالُ في سبيلِ الدعوة.
وأَنَّ النصَّ الناسخَ هو قولُه تعالى: (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (٢٩) .
وقولُه تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (٧٣) .
وكلامُ المفترِي دليلُ جهْلِه، فالدعوةُ إِلى اللهِ بالحكمةِ والموعظةِ الحسنة
أمر مُحْكَم وليس منسوخاً، وهو باقٍ حتى قيامِ الساعة، ودليلُه الآيةُ
المحكمةُ: (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) .
وآيةُ سورةِ البقرةِ التي ذَكَرَها الفادي محكمةٌ وليستْ منسوخَة: (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا) إِنها تنهى عن إِكراهِ الكافرين من اليهودِ والنصارى وغيرهم على الدخولِ في الإِسلام، وإِجبارهم عليه، لأَنَّ الدينَ لا يَقبلُ الإِجبارَ والإِكراه، وإِنما يقومُ على الرضا والاختيار والاقتناع..
ولكنَّ عدمَ إِكراهِهم على الإِسلام لا يَعْني عدمَ دعوتِهم إِليه، فيجبُ على المسلمينَ أَن يَدْعوهم إِلى الإِسلامِ، ويُقيموا عليهم الحجة، وأَنْ تَكونَ دعوتُهم بالحكمةِ والموعظةِ الحسنة، فإن استجابوا - للدعوةِ أَفْلَحوا، وإِلّا كانوا خاسِرين..
فلا نسخَ في قولِه تعالى: (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) ، ولا نسخ في قوله تعالى: (أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (٩٩) .
والآياتُ التي تأمُر بقتالِ وجهادِ الكفارِ والمنافقين ليستْ ناسخةً لآياتِ
وجوبِ الدعوةِ إِلى الله، كقولِه تعالى: (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ) .