للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله تعالى: (جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ) .

لأَنه لا تَعارُضَ بين الآيات ِ الآمرةِ بالجهادِ والقتالِ والآياتِ الآمرةِ بالدعوةِ بالحكمةِ والموعظةِ الحسنة، لأَنَّ القتالَ موجَّهٌ إِلى الأَعداءِ المحاربين، الطامِعين في بلادِ المسلمين، أَو الذينَ يَمنعونَ الدعاةَ من تبليغِ الدعوة، والهدفُ من قتالِهم هو إِيقافُ عدوانِهم، وتحطيمُ قوتِهم، وليس إِكراهَهم على الدخولِ في الإِسلام.

فإِذا تَوقَّفَ الأَعداءُ عن العدوان، قام الدعاةُ بدعوتِهم إِلى هذا

الدين، فإِنْ رَفضوا الدعوةَ وأَصَرّوا على كفرهم، تُرِكوا وشأنهم، وعذابُهم

عندالله!!.

٢ - الحكمُ المنسوخ: هو حبسُ الزانيات، الذي قَرَّرَه قولُه تعالى: (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (١٥) .

إذا ارتكبت امرأة فاحشةَ الزنى، وثَبَتَ زِناها بشهادةِ أَربعةِ شهود، وَجَبَ

حبسُها في بيتِ أَهْلِها حتى تَموت، أَو يأتيَ اللهُ بحكْمٍ جديد.

والحكمُ الناسخُ هو جلْدُ الزانيةِ والزاني المحصنَيْن مئةَ جلدة، الذي قَرَّرَه

قولُه تعالى: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ) .

وهذا المثالُ للنسخ في القرآنِ صَحيح، فآيةُ سورةِ النساء أَمَرَتْ بحبسِ

النساءِ الزانيات، ولكنَّ اللهَ نَسَخَ هذا الحكمَ بآيةِ سورةِ النور، حيثُ أَمَرَ بضربِ الزانيَيْن مئةَ جلدة.

وَأَكَّدَ هذا النسخَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم.

روى مسلم عن عبادةَ بنِ الصامت - رضي الله عنه - عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " خُذوا عَنّي، خُذوا عَنّي، قد جعلَ اللهُ لهنَّ سبيلاً.

البِكْرُ بالبِكْرِ جَلْدُ مئةٍ ونَفْيُ سَنَة، والثَّيّبُ بالثيبِ جلدُ مئةٍ والرجمُ ".

٣ - الحكمُ المنسوخ: ثَباتُ الواحدِ لعشرةٍ من الكفار في القتال، الذي

قرره قوله تعالى: (إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>