والأكثر من أهل العلم على أن الآية محكمة، وهذا ما رجحه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ: ٣٣، والجصاص في أحكام القرآن: ٣/ ١٦، ومكي في الإيضاح: ٢٨٥، وابن العربي في أحكام القرآن: ٢/ ٢٨٦، وابن عطية في المحرر الوحيز: ٦/ ١٦٤، وابن كثير في تفسيره: ٢/ ١٨٢ حيث قال: وفي تسمية هذا نسخاً نظر؛ لأنه قد كان شيئاً واجباً في الأصل ثم إنه فُصّل بيانه، وبين مقدار المخرج وكميته، قالوا: وكان هذا في السنة الثانية من الهجرة. (١) أي: تقسيم ذلك مالهم وما عليهم، يقال: تصافن القوم الماء: اقتسموه بالحصص. [تهذيب اللغة: ١٢/ ٢٠٨، تاج اللغة للجوهري: ٦/ ٢١٥٢]. (٢) خَرَصَ النخلة والكرمة يخرصها خَرْصاً: إذا حزر ما عليها من الرطب تمراً، ومن العنب زبيباً، فهو من الخرْص: الظن؛ لأن الحزر إنما هو تقدير بظن. [النهاية في غريب الحديث: ٢/ ٢٢]. (٣) المدونة: ١/ ٣٤٢، النوادر والزيادات: ٢/ ١٠٩، الإشراف للقاضي عبد الوهاب: ١/ ٣٩٦، تفسير القرطبي: ٧/ ١٠٣. وقد وافق الشافعي وأحمد مالك في أنه لا زكاة في الرمان. المغني: ٤/ ١٥٥، المجموع: ٥/ ٤٣٤. (٤) أحكام القرآن للطحاوي: ١/ ٣٣٩، أحكام القرآن للجصاص: ٣/ ١٧. * لوحة: ١٤٣/أ. (٥) الوَسق: بالفتح سِتُّون صاعاً، وهو ثلاثمائة وعشرون رطلاً عند أهل الحجاز، وأربعمائة وثمانون رطلاً عند أهل العراق، على اختلافهم في مقدار الصاع والمد، والأصل في الوسق: الحِمْل وكل شيء وسَقْتَه فَقَد حَمَلْتُه. [النهاية في غريب الحديث: ٥/ ١٨٤].