(٢) أحكام القرآن للطحاوي: ١/ ٣٣٥، أحكام القرآن للجصاص: ٣/ ٢١. (٣) قال ابن الأثير: وفي حديث الزكاة (ما كان بعْلاً أو عَثَرِيًّا ففيه العُشْر) هو من النّخيل الذي يَشْرب بعُروقه من ماء المطر يجتمِع في حَفِيرة. ... [النهاية: ٣/ ١٨٢]. (٤) أي: ما سقي بالدلاء، والغروب، والسواني، والنواضح من الإبل التي يستقى عليها، واحدها ناضح. [النهاية في غريب الحديث: ٥/ ٦٨، لسان العرب: ٢/ ٦١٩]. (٥) روى أبوداود في سننه: ٢/ ١٠٨ باب صدقة الزرع كتاب الزكاة عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلاً العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر. سنن النسائي: ٥/ ٤٣ ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر كتاب الزكاة، سنن ابن ماجة ١/ ٣٣٤ باب صدقة الزروع والثمار أبواب الزكاة.
وأصله عند البخاري في صحيحه: ٢/ ٥٤٠ باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري كتاب الزكاة عن ابن عمر بلفظ: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر وما سقي بالنضح نصف العشر.