للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(١) , فزعم النعمان أنه يأخذ من القليل والكثير (٢) , لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما سقت السماء أو كان بَعْلاً (٣) العشر , وما سقي بالنضح (٤) فنصف العشر (٥).


(١) روى البخاري في صحيحه: ٢/ ٥٤٠ باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة كتاب الزكاة عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة، ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة، ولا في أقل من خمس أواق من الورق صدقة. ومسلم في صحيحه: ٢/ ٦٧٣ كتاب الزكاة حديث: ١.
(٢) أحكام القرآن للطحاوي: ١/ ٣٣٥، أحكام القرآن للجصاص: ٣/ ٢١.
(٣) قال ابن الأثير: وفي حديث الزكاة (ما كان بعْلاً أو عَثَرِيًّا ففيه العُشْر) هو من النّخيل الذي يَشْرب بعُروقه من ماء المطر يجتمِع في حَفِيرة. ... [النهاية: ٣/ ١٨٢].
(٤) أي: ما سقي بالدلاء، والغروب، والسواني، والنواضح من الإبل التي يستقى عليها، واحدها ناضح.
[النهاية في غريب الحديث: ٥/ ٦٨، لسان العرب: ٢/ ٦١٩].
(٥) روى أبوداود في سننه: ٢/ ١٠٨ باب صدقة الزرع كتاب الزكاة عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلاً العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر. سنن النسائي: ٥/ ٤٣ ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر كتاب الزكاة، سنن ابن ماجة ١/ ٣٣٤ باب صدقة الزروع والثمار أبواب الزكاة.

وأصله عند البخاري في صحيحه: ٢/ ٥٤٠ باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري كتاب الزكاة عن ابن عمر بلفظ: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر وما سقي بالنضح نصف العشر.

<<  <   >  >>