للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فكان هذا مرجوحاً على ما أوجب فيه الزكاة من الأشياء والمقدار، كما قال في الرِّقَة (١) ربع العشر (٢) , فرُد إلى خمس أواق (٣) (٤)، وما دونها لا شيء فيه، فقال ذلك موافقاً لنا فيه (٥)، وناقض في الأول - أعني في الخضر وما دون الخمسة أوسق - (٦)، فإن قالوا: فالرمان قد ذكر في الآية , قيل: إنما ذكر لإثبات الحجة في التوحيد في متشابه وغير متشابه , ليعرف حكم الله وأفعاله كما قيل: {وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ} (٧)، ثم قيل: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (٨)، قال الله عز وجل: {وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ} (٩) فهذا على العموم , ثم قال: {وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ} (١٠) وإنما يحمل على بعض الأنعام , ونظائر هذا كثير، وهو شائع في اللغة , والله أعلم.

قال الله عز وجل: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} (١١) الآية.


(١) الرِّقَة: الفِضَّة والدَّراهم المَضْروبة منها، وأصْل اللَّفظ: الوَرِق، وهي الدَّراهم المضروبة خاصَّة، فَحذفت الواو وَعُوِّض منها الهاء. [النهاية في غريب الحديث: ٢/ ٢٥٤].
(٢) جزء من حديث كتاب أبي بكر الذي وجه به أنس إلى البحرين، رواه البخاري في صحيحه: ٢/ ٥٢٨ باب زكاة الغنم كتاب الزكاة.
(٣) الأواقي: جمع أُوقِيَّة، وهي عبارة عن أربعين درهماً. [النهاية: ١/ ٨٠].
(٤) سبق من حديث أبي سعيد الخدري ص: ٧٢٨.
(٥) المبسوط: ٢/ ١٨٩، بدائع الصنائع: ٢/ ١٦.
(٦) انظر أحكام القرآن للجصاص فقد ذكر جواباً عن هذا: ٣/ ٢٢.
(٧) [سورة الروم: الآية ٢٢]
(٨) [سورة الأنعام: الآية ١٤١]
(٩) [سورة النحل: الآية ٥]
(١٠) [سورة المؤمنون: الآية ٢٢]
(١١) [سورة الأنعام: الآية ١٤٥]

<<  <   >  >>