(١) مسكها: أي إيهابها أو جلدها. [غريب الحديث للحربي: ٢/ ٥٦٥، فتح الباري: ١١/ ٦٩٤]. (٢) [سورة الأنعام: الآية ١٤٥] (٣) مسند أحمد: ١/ ٣٢٧، مسند أبو يعلى: ٢/ ٣٧١، الأوسط لابن المنذر: ٢/ ٢٦٠، شرح معاني الآثار: ١/ ٤٧١، صحيح ابن حبان: ٤/ ٩٨، ١٢/ ٢٣٣، المعجم الكبير: ١١/ ٢٨٨، سنن البيهقي: ١/ ١٨ باب طهارة باطنه بالدبغ كطهارة ظاهره كتاب الطهارة. وأصله في صحيح البخاري: ٥/ ٢١٠٣ باب جلود الميتة كتاب الذبائح والصيد عن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بشاة ميتة فقال: هلا استمتعتم بإهابها، قالوا: إنها ميتة، قال: إنما حرم أكلها. ٦/ ٢٤٦٠ باب إن حلف ألا يشرب نبيذاً فشرب طلاء أو سكراً أو عصيراً لم يحنث كتاب الأيمان والنذور عن ابن عباس رضي الله عنهما عن سودة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شناً. وما ذكره المؤلف هنا من طهارة جلد الميتة بعد الدبغ إحدى الروايتين عن مالك، وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعي، وفي الرواية الأخرى عن مالك: أنها باقية على النجاسة لا تطهر بالدبغ، وهذا مشهور مذهب أحمد. [أحكام القرآن للجصاص: ٢/ ٢٥، الإشراف للقاضي عبد الوهاب: ١/ ١١٠، أحكام القرآن لابن العربي: ٣/ ٢٥٤، المغني: ١/ ٨٩، المجموع: ١/ ٢٧٠].