(٢) [سورة الأنعام: الآية ١٤٥] (٣) صحيح البخاري: ٥/ ٢١٠٣ باب لحوم الحمر الإنسية كتاب الذبائح والصيد. (٤) [سورة الأنعام: الآية ١٤٥] (٥) لم أقف عليه بهذا اللفظ، والذي وقفت عليه هو ما رواه عبد الرزاق في مصنفه: ٤/ ٥٢٠ عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: سئلت عائشة عن أكل كل ذي ناب من السباع، فتلت هذه الآية. ومثله في مصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ٢٦٤ ما نهي عن أكله من الطير والسباع كتاب الصيد، تفسير الطبري: ٨/ ٧١، تفسير ابن أبي حاتم: ٥/ ١٤٠٧، الناسخ والمنسوخ للنحاس: ٢/ ٣٤٢ وقال: وهذا إسناد صحيح لا مطعن فيه، وذكره ابن كثير في تفسيره: ٢/ ١٨٤ من طريق ابن جرير ثم قال: صحيح غريب .. وقال ابن حزم مجيباً على من استدل بهذا الأثر على إباحة لحوم الحمر الأهلية: فإن ذكروا أن عائشة أم المؤمنين احتجت بقوله تعالى (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً) الآية، قلنا: لم يبلغها التحريم، ولو بلغها لقالت به، كما فعلت في الغراب، وليس مذكوراً في هذه الآية. [المحلى: ٧/ ٤٠٧].