للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل لجابر بن زيد: إنهم يزعمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لحوم الحمر الأهلية , فقال: قد كان الحكم بن عمرو الغفاري (١) يقول ذلك عندنا بالبصرة , ولكن أباهُ البحر، يعني ابن عباس - رضي الله عنه -، وقرأ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} (٢) (٣). وقال القاسم: كانت عائشة -رضي الله عنها- لا ترى بأساً بأكل لحوم الحمر الأهلية، ولحوم السباع , وتلت: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} (٤) (٥).


(١) الحكم بن عمرو بن مجدع بن حذيم بن الحرث بن نفيلة بن مليل بن ضمرة، أبو عمرو الغفاري، ويقال له: الحكم بن الأقرع، وإنما نسب إلى غفار؛ لأن ثعلبة بن مليل أخو غفار، وقد ينسبون إلى الإخوة كثيراً، صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - وروى عنه، نزل البصرة بعد موت الرسول - صلى الله عليه وسلم -، روى عنه: جابر بن زيد، وعبد الله بن الصامت، ولي خراسان ومات بها سنة ٥٠ هـ. [الاستيعاب: ١/ ٣١٤، الإصابة: ١/ ٣٤٦].
(٢) [سورة الأنعام: الآية ١٤٥]
(٣) صحيح البخاري: ٥/ ٢١٠٣ باب لحوم الحمر الإنسية كتاب الذبائح والصيد.
(٤) [سورة الأنعام: الآية ١٤٥]
(٥) لم أقف عليه بهذا اللفظ، والذي وقفت عليه هو ما رواه عبد الرزاق في مصنفه: ٤/ ٥٢٠ عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: سئلت عائشة عن أكل كل ذي ناب من السباع، فتلت هذه الآية. ومثله في مصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ٢٦٤ ما نهي عن أكله من الطير والسباع كتاب الصيد، تفسير الطبري: ٨/ ٧١، تفسير ابن أبي حاتم: ٥/ ١٤٠٧، الناسخ والمنسوخ للنحاس: ٢/ ٣٤٢ وقال: وهذا إسناد صحيح لا مطعن فيه، وذكره ابن كثير في تفسيره: ٢/ ١٨٤ من طريق ابن جرير ثم قال: صحيح غريب .. وقال ابن حزم مجيباً على من استدل بهذا الأثر على إباحة لحوم الحمر الأهلية: فإن ذكروا أن عائشة أم المؤمنين احتجت بقوله تعالى (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً) الآية، قلنا: لم يبلغها التحريم، ولو بلغها لقالت به، كما فعلت في الغراب، وليس مذكوراً في هذه الآية. [المحلى: ٧/ ٤٠٧].

<<  <   >  >>