للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وسئل ابن عمر عن القنفذ، فقال: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} (١) إلى آخر الآية، فقال له إنسان: إن أبا هريرة يرويه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويقول: هو خبيثة من الخبائث، فقال ابن عمر: إن قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو كما قال (٢).

قال القاضي: قلت وإن صح ذلك عن أبي هريرة فإنما أراد الخبيث الطعم والمنفعة , وما أراه يصح (٣).

وقال محمد بن جُحادة (٤): سألت الشعبي عن لحم الفيل والأسد، فقرأ:


(١) [سورة الأنعام: الآية ١٤٥]
(٢) سنن أبي داود: ٣/ ٣٥٤ باب في أكل حشرات الأرض كتاب الأطعمة، مسند أحمد: ٢/ ٣٨١، تفسير ابن أبي حاتم: ٥/ ١٤٠٦، سنن البيهقي: ٩/ ٣٢٦ ما روي في القنفذ وحشرات الأرض كتاب الضحايا، وقال: هذا حديث لم يرو إلا بهذا الإسناد وهو إسناد فيه ضعف.
(٣) وهو لا يصح كما ذكر المؤلف، وقد سبق تضعيف البيهقي له، وقال الخطابي في معالم السنن: ٥/ ٣١٣: ليس إسناده بذاك، وقال ابن حزم في المحلى: ٧/ ٤١٠: هو عن شيخ مجهول لم يسم، وقال ابن حجر في بلوغ المرام: ٢٧٩: إسناده ضعيف.
وبظاهر هذا الحديث أخذ أحمد في تحريم أكل القنفذ، وذهب إلى جواز أكله مالك والشافعي، وكرهه أبو حنيفة.
[الأم: ٢/ ٢٤٢، أحكام القرآن للجصاص: ٣/ ٣١، النوادر والزيادات: ٤/ ٣٧٣، المغني: ١٣/ ٣١٧، تفسير القرطبي: ٧/ ١٢٠].
(٤) محمد بن جُحادة الأودي، ويقال: الإيامي الكوفي، روى عن: الحسن البصري، والأعمش، وعنه: سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، ثقة، مات سنة ١٣١ هـ.
[تهذيب الكمال: ٢٤/ ٥٧٥، التقريب: ٨٣٢].

<<  <   >  >>