(٢) أحكام القرآن للجصاص: ١/ ١٧٣، المحرر الوجيز: ٦/ ١٧٠، تفسير ابن كثير: ٢/ ٧. (٣) روي نحو هذا عن: ابن عباس، وعكرمة، وقتادة، وأبي مجلز. تفسير عبد الرزاق: ١/ ٢٢٠، سنن سعيد بن منصور: ٥/ ١١٠، تفسير الطبري: ٨/ ٧٠، تفسير ابن أبي حاتم: ٥/ ١٤٠٦، أحكام القرآن لابن العربي: ... ٢/ ٢٩١، تفسير القرطبي: ٧/ ١٢٤. (٤) سيذكر المؤلف مسألة جواز الصلاة وفي الثوب قليل من الدم من رعاف أو جرح أو غيره، ولبيان وجه إيراد المؤلف لهذه المسألة عند تفسير هذه الآية - مع أن هذه الآية تتعلق بحكم الدم الخارج من الذبائح - أورد كلام القاضي عياض في هذه المسألة، حيث يقول: ودليلنا على أن الدم بخلاف سائر النجاسات، أن يسيره لا يمكن الاحتراز منه، ولا التحفظ إلا بمشقة وكلفة؛ لأن الإنسان لا يخلو في الغالب من دم بثرة أو بعوضة أو برغوث أو سن أو أنف، ولأن الذبائح لا تخلو من بقية دم في العروق فعفي عن يسيره للضرورة ولأجل المشقة؛ ولأن الله تعالى لما أفرد تحريمه بأن يكون على صفة وهو أن يكون مسفوحاً، علم أن ما قصر من ذلك مخفف، ولذلك قالت عائشة: لولا أن الله تعالى قال: (أو دماً مسفوحاً) لتتبع الناس ما في العروق من الدم.