للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

, ولذلك صلى سعيد بن المسيب وقد رعف , وهو يَفْتِلُ (١) الدم، ولما سال خرج فغسله ورجع فبنى (٢). وقال ابن عباس: إذا كان الدم فاحشاً فعليه الإعادة , يعني إذا كان في الثوب , وإذا كان قليلاً فليس عليه الإعادة (٣) , وهذا مع قول ابن عباس: إن الثوب لا ينجس (٤). ولكنه أراد الاحتياط، ولم يحمله على مر القياس.


(١) قال الباجي: قوله (ثم يفتله) يريد أنه كان يفتله بأصبعه ليجف فيها، وتذهب رطوبته، فلا يفسد ثوبه ولا شيئاً من جسده. [المنتقى: ١/ ٨٥]. وقال الزرقاني في شرحه على الموطأ: ١/ ١٠٣: (ثم يفتله) بكسر التاء يحركه.
(٢) روى مالك في الموطأ: ١/ ٦١ كتاب الطهارة حديث: ٤٩ عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال: رأيت سعيد بن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه، ثم يصلى ولا يتوضأ. وقد رواه البيهقي في معرفة السنن: ١/ ٤٢٠.
وروى عبد الرزاق في مصنفه: ٢/ ٣٤٠ عن سعيد بن المسيب قال: إن رعفت في الصلاة فاشدد منخرك وصل كما أنت، فإن خرج شيء من الدم فتوضأ ثم لا تتكلم حتى تبني على ما مضى.
وأما لفظ (يفتل) فقد رواه مالك في الموطأ: ١/ ٦٢ كتاب الطهارة حديث: ٥٠ لكن ليس عن سعيد بن المسيب، قال مالك: عن عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم حتى تختضب أصابعه، ثم يفتله ثم يصلي ولا يتوضأ.
قلت: وقد سبق تخريج أثر سعيد بن المسيب وأنه رعف وهو يصلي فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى. ص: ٦٢٣.
(٣) الأوسط لابن المنذر: ١/ ١٧٢، ٢/ ١٥٢، سنن البيهقي: ٢/ ٤٠٥ ما يجب غسله من الدم كتاب الصلاة من طريق القاضي إسماعيل بن إسحاق.
(٤) سيأتي تخريجه ص: ٧٤٤.

<<  <   >  >>