[تهذيب الكمال: ٣١/ ٢٥١، التقريب: ١٠٥٠]. (٢) الأم: ٧/ ١٨٦، مصنف عبد الرزاق: ١/ ١٢٥ / مصنف ابن أبي شيبة: ١/ ٣٤٤ في الرجل يصلي وفي ثوبه أو جسده دم، الأوسط لابن المنذر: ١/ ٢٣٦، ٢/ ١٥٦، المعجم الكبير: ٩/ ٢٤٨. (٣) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: الحسن - أي البصري - فقد روى عنه ابن أبي شيبة في مصنفه: ١/ ٣٤٤ الموضع السابق، ٢/ ١٣٠ في الرجل يرى الدم في ثوبه وهو في الصلاة. (٤) مصنف ابن أبي شيبة: ١/ ٣٤٥ الموضع السابق، ٢/ ١٣٠ الموضع السابق، وذكره ابن المنذر في الأوسط: ... ٢/ ١٥٥. (٥) قال ابن المنذر: دلت الأخبار الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - على نجاسة البول، وبه يقول عوام أهل العلم منهم: مالك وأهل المدينة، وسفيان، وأهل العراق من أصحاب الرأي وغيرهم، والشافعي وأصحابه، وبه قال كل من حفظنا عنه من أهل العلم. وقد اختلفوا في البول اليسير مثل رؤس الإبر يصيب الثوب، فقالت طائفة: يجب غسل قليل ذلك وكثيره، وهذا قول مالك فيما حكاه ابن القاسم، قال: قول مالك يغسل قليل البول وكثيره، وهو قول الشافعي وأبي ثور، وكان النعمان يقول في الثوب ينتضح على البول مثل رؤس الإبر قال ليس هذا بشيء. [الأوسط: ٢/ ١٣٨، وانظر: المدونة: ١/ ١٢٩، مختصر المزني: ١٨، الإشراف للقاضي عبد الوهاب: ... ١/ ٢٨١، المبسوط: ١/ ٨٦، المغني: ٢/ ٤٨٠].